عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 03-15-2013, 09:00 PM
نوكيا نوكيا غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 797
افتراضي

الفصل الثالث
البحارة وعقد العمل البحرى
أولا - الأحكام العامة
مادة 109
1- يقصد بالبحارة كل شخص يرتبط بعقد عمل بحرى ، ويعتبر الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز .
2 - وتحدد القوانين واللوائح الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر
العربية والأعراف البحرية المقصود بالربان والضباط والمهندسين البحريين وعدة
البحارة الذين يجب وجودهم على السفينة والمؤهلات والشروط التى يجب توافرها فى .
مادة 110
1- لا يجوز لمن يتمتعون بالجنسية المصرية أن يقوموا بأى عمل فى السفن التى
تبحر خارج المياه الإقليمية الا بعد الحصول على جواز بحرى من الإدارة البحرية
المختصة .
2 - ويسرى على الجواز المذكور المنصوص عليه فى القوانين والقرارات الخاصة بذلك.
مادة 111
لا يجوز لأى شخص أن يقوم بعمل على سفينة مصرية الا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ، وفقاً للقوانين والقرارات الخاصة بذلك .
مادة 112
1- لا يجوز لأجنبى أن يعمل فى سفينة تقوم بالملاحة الساحلية أو بالقطر أو
بالإرشاد فى الموانى المصرية الا بترخيص من الإدارة البحرية المختصة .
2 - ولا يجوز فى السفن المصرية أن يزيد عدد البحارة الأجانب والأجور المخصصة لهم على النسب التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .

ثانيا - عقد العمل البحرى

مادة 113
عقد العمل البحرى هو العقد الذى يلتزم بمقتضاه شخص بالعمل فى سفينة مقابل أجر تحت إشراف مجهز أو ربان .
مادة 114
1- تسرى على عقد العمل البحرى الأحكام الواردة فى القوانين المتعلقة بالعمل
والتأمينات الاجتماعية فيما لم يرد فى شأنه نص فى هذا القانون .
2 - ولا تسرى أحكام عقد العمل البحرى الواردة فى هذا القانون على الأشخاص الذين يعملون فى سفن بحرية تقل حمولتها الكلية عن عشرين طنا .
مادة 115
لا يثبت عقد العمل البحرى الا بالكتابة ، ومع ذلك يجوز للبحار وحده إثباته
بجميع طرق الإثبات .

مادة 116
1- يحرر عقد العمل البحرى من ثلاث نسخ تسلم إحداها لرب العمل وتودع الثانية
بالإدارة البحرية المختصة وتسلم الثالثة إلى البحارة الا إذا كان العقد مشتركا
فيحتفظ رب العمل بهذه النسخة الأخيرة ، وللبحار أن يحصل على مستخرج بما يخصه فيها من البيانات .
2 - ويجب أن يبين العقد تاريخ ومكان إبرامه ومدته وأسم البحار وسنه وجنسيته
وموطنه ونوع العمل الذى يلتزم بأدائه وأجرة وكيفية تحديده ورقم وتاريخ ومكان إصدار الجواز البحرى والترخيص البحرى ، وإذا كان العقد بالرحلة وجب أن يبين فيه تاريخ السفر والميناء الذى تبدأ منه الرحلة والميناء الذى تنتهى فيه .
3 - وعلى رب العمل أن يسلم البحار إيصالا بما يكون قد أودعه من أوراق .
مادة 117
1- يجب على البحارة القيام بالعمل المتفق عليه وإطاعة أوامر رؤسائه فيما يتعلق
بخدمة السفينة ولا يجوز له مغادرتها الا بإذن .
2 - ويلتزم البحار فى حالة الخطر بالعمل على إنقاذ السفينة والأشخاص اللت ين
يوجدون عليها والشحنة ، وفى هذه الحالة يمنح مكافأة عن العمل الإضافى على أن لا تقل عن الأجر المقابل للساعات التى استغرقها هذا العمل .
مادة 118
لا يجوز للربان أو أحد البحارة شحن بضاعة فى السفينة لحسابه الخاص الا بإذن من رب العمل ، ويترتب على مخالفة هذا الخطر إلزام المخالفة بأن يدفع لرب العمل أجرة نقل البضائع التى شحنت مضافا ابيها مبلغ يعادلها - وللربان أن يأمر ببقاء هذه البضائع فى البحر إذا كانت تهدد سلامة السفينة أو الأشخاص الموجودين عليها أو الشحنة أو تستلزم أداء غرامات أو نفقات .

مادة 119
1- يلتزم رب العمل بأداء أجور البحارة فى الزمان والمكان المعين فى العقد أو
اللذين يقضى بهما العرف البحرى .
2 - ويكون تعيين الحد الأدنى لأجور ومرتبات البحارة بالسفن المصرية ، كما يكون تعيين علاواتهم وبدلاتهم ومكافأتهم وكيفية أدائهما وترقياتهم وإجازاتهم بقرار يصدر من الوزير المختص .
مادة 120
تضاف أثناء السفر إلى أجر البحارة المبين فى العقد نسبة يعين حدها الأدنى قرار
من الوزير المختص .
مادة 121
إذا كان الأجر معينا بالرحلة فلا يجوز تخفيضه فى حالة تقصير السفر بفعل المجهز أو الربان ، أما إذا نشأ عن العمل المذكور إطالة السفر أو تأجيله فيزاد الأجر بنسبة امتداد المدة . ولا يسرى هذا الحكم الأخير على الربان إذا كان تأجيل السفر أو إطالته ناشئا عن خطئه .
مادة 122
1ـ إذا كان البحار معينا بالرحلة فى الذهاب وحدة التزام رب العمل كامل أجره
إذا توفى بعد بدء السفر .
2 - وإذا كان البحار معينا للذهاب والإياب معا التزم رب العمل بأداء نصف
الأجرة إذا توفى اثناء الذهاب أو فى ميناء الوصول ، وبأداء كامل الأجر إذا توفى
أثناء الإياب .
مادة 123
1- إذا تقرر سفر البحار جاز له الحصول على سلفة لا تجاوز ربع أجرة الأصلى ،
ويذكر بيان عن السلفة فى دفتر البحارة أو دفتر الحوادث الرسمى حسب الأحوال ويوقعه البحار .
2 - ويجوز بتقويض من البحار أداء السلفة لزوجته أو أولاده أو أصوله أو فروعه وكذلك الأشخاص الذين يقيمون معه ويتولى الأنفاق عليهم . 3 - و لا يجوز استرداد هذه السلفة فى حالة إلغاء العقد لأى سبب كان ولو وجد اتفاق على الاسترداد .
مادة 124
لا يجوز الحجز على أجر البحار أو النزول عنه الا فى الحدود المبينة فى قوانين
العمل .
مادة 125
يلتزم رب العمل أثناء السفر بغذاء البحار وإقامته فى السفينة دون مقابل ، وذلك
وفقاً للقوانين والقرارات الخاصة بذلك .
مادة 126
1- يلتزم رب العمل بعلاج البحار دون مقابل إذا أصيب بجرح أو مرض وهو فى خدمة السفينة ، وإذا كان الجرح أو المرض ناشئا عن العصيان أو السكر أو غير ذلك من حالات سوء السلوك وجب على رب العمل أداء نفقات العلاج على أن يكون له خصمها مما يستحقه البحار من اجر .
2- وينقضى التزام رب العمل بعلاج البحار إذا تبين أن الجرح أو المرض غير قابل للشفاء .
مادة 127
1- يستحق البحار الذى يصاب بجرح أو بمرض وهو فى خدمة السفينة أجرة كامالة أثناء الرحلة .
2 - ويسرى فيما يتعلق باستحقاق الأجر أو المعونة بعد انتهاء الرحلة الأحكام
الواردة بقوانين العمل .
3- ولا يستحق البحار أى أجر أو معونة إذا كان الجرح أو المرض ناشئا عن العصيان أو السكر أو غير ذلك من أحوال سوء السلوك .

مادة 128
1- إذا توفى البحار وهو فى خدمة السفينة وجب على رب العمل أداء نفقات دفنه فى بلده أيا كان سبب الوفاة .
2 - وعلى رب العمل أن يودع خزانة الإدارة البحرية المختصة الأجر النقدى وغيره من المبلغ المستحقة للبحار المتوفى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة .
مادة 129
1- يلتزم رب العمل بإعادة البحار إلى جمهورية مصر العربية إذا حدث أثناء السفر ما يوجب إنزاله من السفينة الا إذا كان ذلك بناء على أمر من السلطة الأجنبية أو بناء على اتفاق بين رب العمل والبحار .
2 - وإذا ثم تعيين البحار فى أحد الموانى المصرية أعيد إلى هذا الميناء الا
إذا اتفق فى العقد على أن تكون الإعادة إلى ميناء آخر فيها .
3 - وإذا تم التعيين فى ميناء أجنبى أعيد البحار حسب اختياره إلى هذا الميناء
أو إلى ميناء آخر يعينه فى جمهورية مصر العربية .
4 - ويعاد البحار الأجنبى إلى الميناء الذى تم تعيينه فيه الا إذا نص العقد
على إعادته إلى أحد الموانى المصرية .
5 - ويشمل الالتزام بإعادة البحار نفقات غذائه وإقامته فضلا عن نقله .
مادة 130
إذا أبرم عقد العمل لمدة محددة وانتهت هذه المدة أثناء الرحلة أمتد بحكم
القانون حتى وصول السفينة إلى أول ميناء مصرى فإذا مرت السفينة قبل دخولها أحد الموانى المصرية بالميناء الذى تجب إعادة البحار إليه وفقاً لأحكام المادة 129 من هذا القانون فلا يمتد العقد الا إلى وقت رسو السفينة فى هذا الميناء .
مادة 131
إذا توفى البحارة بسبب الدفاع عن السفينة أو شحنتها أو عن المسافرين عليها
أستحق ورثته مبلغا يعادل أجر ثلاثة أشهر أو ما يعادل أجر الرحلة إذا كان معينا
بالرحلة وذلك فضلا عن التعويضات والمكافآت التى يقررها هذا القانون وقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية .
مادة 132
إذا فصل البحار فلا يجوز للربان إلزامه بترك السفينة إذا كان فى ميناء أجنبى
الا بإذن كتابى من القنصل المصرى أو السلطة البحرية المحلية عند عدم وجوده ، ويجب إثبات قرار الفصل وتاريخه وأسبابه فى دفتر السفينة وإلا أعتبر الفصل غير مشروع .
مادة 133
إذا حالت قوة قاهرة دون البدء فى السفر أو دون مواصلته استحق البحار المعين
بالرحلة أجره عن الأيام التى قضاها فعلا فى خدمة السفينة ولا يجوز له المطالبة بأى مكافأة أو تعويض .
مادة 134
1- إذا غرقت السفينة أو صودرت أو فقدت أو أصبحت غير صالحة للملاحة جاز للمحكمة أن تأمر بإعفاء رب العمل من دفع أجور البحارة كلها أو بعضها إذا ثبت أن ما لحق السفينة من ضرر نشأ عن فعلهم أو تقصيرهم فى إنقاذ السفينة أو الحطام أو المسافرين أو الشحنة .
2 - ويجوز لرب العمل فى الحالة المذكورة فى الفقرة السابقة إنهاء عقد العمل
البحرى دون أخطار سابق .
مادة 135
تقضى جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحرى بمضى سنة من تاريخ انتهاء العقد .
مادة 136
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على ألفى جنيه رب العمل الذى
يخالف أحكام هذا الفصل مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى ، وتتعدد العقوبة بتعدد من رفعت فى شأنهم الجريمة .
الفصل الرابع
الوكلاء البحريون والمقاولون البحريون

أولا - الأحكام العامة
مادة 137
يسرى على العقود والأعمال التى يجريها الوكلاء البحريون والمقاولون البحريون
قانون الدولة التى يقع فيها الميناء الذى تتم فيه هذه العقود أو الأعمال .
مادة 138
يجوز أن تقام دعوى الوكيل البحرى أو المقاول البحرى على الموكل أو صاحب العمل أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن الوكيل أو المقاول .
مادة 139
تنقضى دعوى الموكل أو صاحب العمل على الوكيل البحرى أو المقاول البحرى بمضى سنتين من تاريخ استحقاق الدين .
ثانيا - وكيل السفينة
مادة 140
يقوم وكيل السفينة بوصفه وكيلا عن المجهز بالأعمال المتعلقة بالحاجات المعتادة
اللازمة للسفينة .
مادة 141
يجوز أن يقوم وكيل السفينة بتسليم البضائع لشحنها فى السفينة عند القيام أو
بتسليمها لأصحابها بعد تفريغها من السفينة عند الوصول وبتحصيل أجرة النقل المستحقة للمجهز .
مادة 142
يسأل وكيل السفينة قبل المجهز بوصفه وكيلا بأجر .
مادة 143
لا يسأل وكيل السفينة قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن إهلاك أو تلف البضائع
التى يتسلمها لشحنها فى السفينة أو التى يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها الا عن خطئه الشخصى وخطأ تابعيه .
مادة 144
يعتبر وكيل السفينة نائبا عن المجهز فى الدعاوى التى تقام منه أو عليه فى
جمهورية مصر العربية . كما يعد موطن وكيل السفينة فى مصر موطنا للمجهز يعلن فيه بالأوراق القضائية وغير القضائية .
ثالثا - وكيل الشحنة
مادة 145
ينوب وكيل الشحنة عن أصحاب الشأن فى تسلم البضاعة عند الوصول ودفع أجرة النقل أن كانت مستحقة كلها أو بعضها .
مادة 146
على وكيل الشحنة القيام بالإجراءات والتدابير التى يستلزمها القانون للمحافظة
على حقوق أصحاب الشأن فى البضاعة قبل الناقل ، وإلا أفترض أنه تسلم البضاعة بالحالة والكمية المذكورتين فى سند الشحن ، ويجوز اثبات عكس هذه القرينة فى العلاقة بين وكيل الشحنة و الناقل .
مادة 147
1- يسأل وكيل الشحنة قبل أصحاب الشأن فى البضاعة التى تسلمها بوصفه وكيلا بأجر.
2- ويسرى على وكيل الشحنة الأحكام المنصوص عليها فى المادة 134 من هذا القانون.

رابعا - المقاول البحرى
مادة 148
1- يقوم المقاول البحرى بجميع العمليات المادية الخاصة بشحن البضائع على
السفينة أو تفريغها منها .
2- ويجوز أن يعهد إلى المقاول البحرى بالقيام لحساب المجهز أو الشاحن أو
المرسل إليه بعمليات أخرى متصلة بالشحن أو التفريغ بشرط أن يكلف بها باتفاق كتابى صريح من وكيل السفينة أو وكيل الشحنة .
مادة 149
يقوم المقاول البحرى بعمليات الشحن والتفريغ بالعمليات الإضافية الأخرى لحساب
من كلفه بالقيام بها ، ولا يسأل فى هذا الشأن الا قبل هذا الشخص الذى يكون له وحده توجيه الدعوى إليه .
2- وإذا كان الناقل هو الذى عهد إلى المقاول البحرى بالقيام بالعمل بناء على
تعليمات من صاحب الشأن أو بناء على شرط فى سند الشحن أو عقد إيجار السفينة ، وجب على الناقل أخطار المقاول البحرى بذلك .
مادة 150
يسأل المقاول البحرى عن الأعمال التى يتولاها طبقاً للمادة 148 من هذا القانون
عن خطئه وخطأ تابعيه .
مادة 151
تسرى على المقاول البحرى أحكام تحديد المسئولية المنصوص عليها فى المادة 233 من هذا القانون .
رد مع اقتباس