عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 03-15-2013, 08:59 PM
نوكيا نوكيا غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 797
افتراضي القانون البحري المصري

قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990
قانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحري


باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : قرر مع مراعاة القواعد والأحكام الواردة في القوانين الخاصة يعمل بأحكام قانون التجارة البحري المرافق ، ويلغى قانون التجارة البحري الصادر في 13نوفمبر سنة 1883 .
المادة الأولى يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه الوزير المختص والجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام القانون المرافق .
المادة الثانية ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، صدربرئاسة الجمهورية فى 26 رمضان سنة 1410 هـ
( الموافق 22 إبريل سنة 1990 ) .



قانون التجارة البحرى الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990
الباب الأول :فى السفينة
الفصل الأول
الأحكام العامة


مادة 1
1ـ السفينة هى كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل فى الملاحة البحرية ولو
لم تهدف إلى الربح .
2- وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها .
مادة 2
الحالات التى ورد بشأنها نص خاص لا تسرى أحكام هذا القانون على السفن الحربية والسفن التى تخصصها الدولة أو أحد الأشخاص العامة لخدمة ولأغراض غير تجارية .

مادة 3 [2]
تسرى فى شأن تسجيل السفن والرقابة عليها وسلامتها والوثائق التى يجب أن تحملها أحكام القوانين الخاصة بذلك .
مادة 4
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون تسرى على السفينة أحكام المال المنقول عدا حكم تملكه بالحيازة .
مادة 5
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة ، تكتسب السفينة
الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة فى أحد موانيها ، وكانت مملوكة لشخص طبيعى أو اعتبارى يتمتع بهذه الجنسية ، فإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع اشترط أن تكون أغلبية الحصص مملوكة لمصريين .
مادة 6
1- على كل سفينة مصرية أن ترفع علم جمهورية مصر العربية ولا يجوز أن ترفع علما آخر الا فى الحالات التى يجرى فيها العرف البحرى على ذلك .
2- ويجب أن يكون للسفينة أسم توافق عليه الجهة الإدارية المختصة وأن يوضع هذا الاسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها وفقاً للاحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .
3- وعلى مالك السفينة أن يبين حمولتها الكلية وحمولتها الصافية وتحدد هاتان
الحمولتان بقرار من الجهة الإدارية المختصة ، وتعطى هذه الجهة لذوى الشأن شهادة بذلك .
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين كل من المالك والربان فى حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة الا إذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة فى الأسر .
مادة 7
1ـ على الأجانب المقيمين فى جمهورية مصر العربية أن يحصلوا على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة فى حالة استعمال سفن النزهة المملوكة لهم فى المياه الاقليمية المصرية وأن يطلبوا تسجيلها فى السجل الخاص بذلك . ويلغى الترخيص إذا استعملت السفينة فى غير أغراض النزهة ويخطر مكتب التسجيل بذلك ليقوم بشطب التسجيل .
2 - وعلى السفن المشار اليها فى الفقرة السابقة أن ترفع علم الدولة التى تحمل
جنسيتها ولا يجوز لها رفع علم جمهورية مصر العربية .
3 - ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو
بإحدى هاتين العقوبتين مالك سفينة النزهة الذى يخاف أحكام هذه المادة .

مادة 8
1- لا يجوز لغير السفن التى تتمتع بالجنسية المصرية الصيد أو القطر أو الإرشاد
فى المياه الإقليمية ، كما لا يجوز لها الملاحة الساحلية بين الموانى المصرية .
2- ويجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص للسفن التى تحمل جنسية أجنبية فى القيام بعمل أو أكثر من الأعمال المذكورة فى الفقرة السابقة وذلك لمدة زمنية محددة.
3- ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذه المادة .
مادة 9
1- تسرى أحكام التشريعات الجنائية المصرية على الجرائم التى ترتكب على كل
سفينة ترفع علم جمهورية مصر العربية .
2- ويسرى فيما يتعلق بالمحافظة على النظام والتأديب فى السفن المذكورة فى
الفقرة السابقة أحكام القوانين الخاصة بذلك .
مادة 10
تختص المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مكتب التسجيل السفينة التى ترفع
علم جمهورية مصر العربية بنظر الدعاوى العينية المتعلقة بها ما لم ينص القانون على غير ذلك .
مادة 11
1- تقع التصرفات التى يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمى وإلا كانت باطلة .
2 - فإذا رفعت هذه التصرفات فى بلد أجنبى وجب تحريرها أمام قنصل جمهورية مصر العربية فى هذا البلد وعند عدم وجوده تكون أمام الموظف المحلى المختص.
3- ولا تكون التصرفات المشار إليها فى الفقرة السابقة نافذة بالنسبة إلى الغير
ما لم يتم شهرها بناء على طلب ذوى الشأن فى سجل السفينة المحفوظ بمكتب التسجيل المختص ، وتكون مرتبة التسجيل حسب أسبقية القيد فى هذا السجل .
مادة 12
1- لا يجوز نقل ملكية سفينة مصرية إلى أجنبى أو بدون مقابل ، كما لا يجوز
تأجيرها لأجنبى لمدة تزيد عن سنتين ، الا بعد الحصول على إذن من الوزير المختص .
2 - ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو
بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من هذه المادة .

الفصل الثانى
الحقوق العينية على السفينة
أولا - بناء السفينة
مادة 13
لا يثبت عقد بناء السفينة وكل تعديل يطرأ عليه الا بالكتابة .
مادة 14
تبقى ملكية السفينة لمتعهد البناء ولا تنتقل الملكية إلى طالب البناء الا
بقبول تسلمها بعد تجربتها ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .
مادة 15
يضمن متعهد البناء خلو السفينة من العيوب الخفية ولو قبل طلب البناء تسلم
السفينة بعد تجربتها
مادة 16
تنقضى دعوى ضمان العيوب الخفية بمضى سنة من وقت العلم بالعيب ، كما تنقضى تلك الدعوى بمضى سنتين من وقت تسلم السفينة ما لم يثبت أن متعهد البناء قد تعمد إخفاء العيب غشا منه .

مادة 17
تسرى أحكام المادتين 15 ، 16 من هلا القانون على العقود التى يكون محلها إجراءإصلاحات بالسفينة .
ثانيا - الملكية الشائعة
مادة 18
1 - يتبع رأى الأغلبية فى كل قرار يتعلق باستغلال سفينة مملوكة على الشيوع ما
لم ينص القانون على غير ذلك .
2 - وتتوافر الأغلبية بموافقة المالكين لأكثر من نصف الحصص فى السفينة ما لم
ينص القانون أو يتفق المالكون على أغلبية أخرى .
3 - ويجوز لكل مالك من الأقلية التى لم توافق على القرار ، الطعن فيه خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أمام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مكتب تسجيل السفينة ، وللمحكمة الإبقاء على القرار أو إلغاؤه ، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار الا إذا أمرت المحكمة بذلك .
مادة 19
1- يجوز بقرار من أغلبية المالكين أن يعهد بإدارة المشروع إلى المدير أو أكثر
من المالكين أو من غيرهم ، فإذا لم يعير مدير للشيوع أعتبر كل مالك مديرا له -
وعند تعدد المديرين يجب أن يعملوا مجتمعين الا إذا اتفق على خلاف ذلك .
2 - ويجب شهر أسماء المديرين فى صحيفة تسجيل السفينة .
مادة 20
1- للمدير القيام بجميع التصرفات والأعمال التى تقتضيها إدارة الشيوع ، ومع
ذلك لا يجوز له الا بإذن من المالكين يصدر بالأغلبية اللازمة بيع السفينة أو رهنها أو ترتيب أى حق عينى آخر عليها أو تأجيرها لمدة تجاوز سنة .
2 - وكل اتفاق على تقييد سلطة المدير بغير ما ورد بالفقرة السابقة لا يحتج به
على الغير .
مادة 21
يتحمل كل هالك فى الشيوع نصيبا فى نفقات الشيوع وفى الخسارة بنسبة حصته فى ملكية السفينة ما لم يتفق على غير ذلك ، ويكون له نصيب فى الأرباح الصافية الناتجة عن استغلال السفينة بالنسبة ذاتها .
مادة 22
إذا كان المدير من المالكين فى الشيوع ، كان مسئولا فى جميع أمواله عن الديون
الناشئة عن الشيوع ، وإذا تعدد المديرون كانوا مسئولين فى جميع أموالهم بالتضامن فيما بين ، وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يحتج به على الغير .
ويسأل المالكون غير المديرين فى جميع أموالهم وبالتضامن فيما بينهم عن الديون الناشئة عن الشيوع ما لم يتفق على غير ذلك ، ولا يحتج بهذا الاتفاق فيما بينهم على الغير الا من تاريخ شهره فى صحيفة تسجيل السفينة .
مادة 23
1- لكل مالك فى الشيوع حق التصرف فى حصته دون موافقة الملكين الآخرين الا إذا كان من شأن التصرف فقدان السفينة الجنسية المصرية فيلزم أن يوافق عليه جميع المالكين .
2 - ومع ذلك لا يجوز للمالك رهن حصته فى السفينة الا بموافقة المالكين
الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل .
3 - ويظل المالك الذى تصرف مسئولا عن الديون التى تتعلق بالشيوع حتى تاريخ شهر التصرف فى صحيفة تسجيل السفينة .
مادة 24
1- إذا باع أحد الملكين حصته فى السفينة لأجنبى على الشيوع وجب على المشترى أخطر الملكين الآخرين بكتاب موصى علية مصحوب بعلم وصول بالبيع وبالثمن المتفق عليه .
2 - ولكل مالك أن يسترد الحصة المبيعة باعلان يوجه إلى كل من البائع والمشترى بشرط أن يدفع الثمن والمصاريف أو يعرضها عرضا حقيقيا وفقاً للقانون وأن يقيم الدعوى عند الاقتضاء ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار المنصوص عليه الفقرة السابقة .
3 - وإذا طلب الاسترداد أكثر من مالك قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصصهم .
مادة 25
إذا كان المالك من العاملين فى السفينة جاز له فى حالة فصله من عمله أن ينسحب من الشيوع ، وتقدر حصته عند الخلاف بمعرفة المحكمة المختصة .
مادة 26
1- لا يجوز بيع السفينة الا بقرار يصدر بموافقة الملكين الحائزين لثلاثة أرباع
الحصص على الأقل ، ويبين فى القرار كيفية حصول البيع وشروطه .
2 - ويجوز لكل مالك فى حالة وقوع خلاف بين المالكين بتعذر معه استمرار الشيوع على وجه مفيد أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بإنهاء حالة شيوع وبيع السفينة ، ويبين الحكم كيفية حصول البيع وشروطه .
مادة 27
إذا وقع الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة شمل البيع الجبرى السفينة بأكملها ومع ذلك يجوز أن تأمر المحكمة بناء على طلب أحد الملكين الذين لم يحجز على حصصهم بقصر البيع على الحصص المحجوز عليها إذا وجدت أسباب جدية تبرر هذا الطلب .
مادة 28
لا ينقضى الشيوع بوفاة أحد المالكين أو الحجز عليه أو إشهار إفلاسه أو إعساره
الا إذا اتفق على غير ذلك .
ثالثا - حقوق الامتياز على السفينة
مادة 29
تكون حقوقا ممتازة دون غيرها ما يلى :
1- المصاريف القضائية التى أنفقت لبيع السفينة وتوزيع ثمنها .
2 - الرسوم والضرائب المستحقة للدولة أو لأحد أشخاص القانون العام وكذلك رسوم الحمولة و الموانئ والإرشاد والقطر ومصاريف الحراسة والصيانة والخدمات البحرية الأخرى .
3 - الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة .
4 - المكافآت المستحقة عن الإنقاذ وحصة السفينة فى الخسارة المشتركة .
5 - التعويضات المستحقة عن التصادم أو التلوث وغيرها من حوادث الملاحة
والتعويضات عن الأضرار التى تلحق منشآت الموانى أو الأحواض وطرق الملاحة
والتعويضات عن الإصابات البدنية التى تحدث للمسافرين والربان والبحارة والتعويضات عن هلاك أو تلف البضائع والأمتعة .
6 - الديون الناشئة عن العقود التى يبرمها الربان والعمليات التى يجريها خارج
ميناء تسجيل السفينة فى حدود سلطاته القانونية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة أو متابعة السفر سواء كان الربان مالكا للسفينة أو غير مالك لها وسواء كان الدين مستحقا له أو لمتعهد التوريد أو المقرضين أو لأشخاص الذين قاموا بإصلاح السفينة أو لغيرهم من المتعاقدين وكذلك الديون التى تترتب على المجهز بسبب الأعمال التى يؤديها وكيل السفينة طبقاً للمادة 140 من هذا القانون .
مادة 30
لا نخضع حقوق الامتياز لأى إجراء شكلى أو لأى شرط خاص بالإثبات .
مادة 31
1- تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها فى المادة 29 من هذا القانون على
السفينة وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التى نشأ عنها الدين وعلى ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة .
2 - ومع ذلك يترتب الامتياز المنصوص عليه فى البند 3 من المادة 29 على أجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التى تتم خلال عقد عمل واحد .


مادة 32
1- يعد من ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل ما يأتى :
أ - التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التى لحقت بالسفينة ولم يتم
إصلاحها ، أو عن خسارة أجرة النقل .
ب - التعويضات المستحقة للمالك على الخسارات المشتركة إذا نشأت عن أضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها ، أو عن خسارة أجرة النقل .
ج - المكافآت المستحقة للمالك عن أعمال الإنقاذ التى حصلت حتى نهاية الرحلة
بعد خصم المبلغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة.
2 - وتعد أجرة سفر الركاب فى حكم أجرة النقل .
3 - ولا تعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل التعويضات المستحقة للمالك بمقتضى عقود التأمين أو الإعانات أو المساعدات التى تمنحها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة .
مادة 33
يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائما ما دامت الأجرة مستحقة الدفع أو كانت
تحت يد الربان أو ممثل المالك ، وكذلك . الحال بالنسبة إلى الامتياز على ملحقات
السفينة وملحقات أجرة النقل .
مادة 34
1 - ترتب الديون الممتازة المتعلقة برحلة واحدة وفقاً للترتيب الوارد فى
المادة 29 من هذا القانون .
2 - وتكون للديون المذكورة فى كل بند من المادة 29 مرتبة واحدة وتشترك فى
التوزيع بنسبة قيمة كل منها .
3 - وترتب الديون الواردة فى البندين 4 و 6 من المادة 29 بالنسبة إلى كل بند
على حدة وفقاً للترتيب العكسى لتاريخ نشوئها .
4- وتعد الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة فى تاريخ واحد .
مادة 35
1- الديون الممتازة الناشئة عن أى رحلة تتقدم الديون الممتازة الناشئة عن رحلة
سابقة .
2 - ومع ذلك فالديون الناشئة عن عقد عمل واحد يتعلق بعدة رحلات تأتى كلها فى المرتبة مع ديون آخر رحلة .
مادة 36
تتبع الديون الممتازة السفينة فى أى يد كانت .
مادة 37
تنقضى حقوق الامتياز على السفينة فى الحالتين الآتيتين :
أ - بيع السفينة جبرا .
ب - بيع السفينة اختياريا . وينقضى الامتياز فى هذه الحالة بمضى ستين يوما من
تاريخ إتمام عقد البيع فى سجل السفن وتنتقل حقوق الامتياز ما لم يكن قد دفع ، ومع ذلك تظل هذه الحقوق قائمة على الثمن إذا أعلن الدائنون الممتازون كلا من المالك القديم والمالك الجديد على يد محضر وخلال الميعاد المذكور فى هذه المادة بمعارضتهم فى دفع الثمن .
مادة 38
1- تنقضى حقوق الامتياز على السفينة بمضى سنة عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها فى البند 6 من المادة 29 فانها تنقضى بمضى ستة أشهر .
2 - ويبدأ سريان المدة المشار أليها فى الفقرة السابقة وفقاً لما يأتى :
أ - بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لمكافأة الإنقاذ من يوم انتهاء هذه
العمليات .
ب - بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن التصادم والحوادث الأخرى والإصابات البدنية من يوم حصول الضرر .
ج - بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن هلاك البضائع
والأمتعة أو تلفها من يوم تسليم البضائع أو الأمتعة أو من اليوم الذى كان يجب
تسليمها فيه .
د - بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لديون الإصلاحات والتوريدات وسائر
الحالات الأخرى المشار إليها فى البند 6 من المادة 29 من استحقاق الديون .
3 - وفى جميع الأحوال الأخرى تسرى المدة من يوم استحقاق الدين .
4- ولا يترتب على تسليم الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل فى
السفينة مبالغ مقدمة أو على حساب اعتبار ديونهم المشار اليها فى البند 3 من المادة 29 مستحقة الدفع قبل حلول الأجل المعين لها .
5 - وتمتد مدة الانقضاء إلى ثلاث سنوات إذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها
الامتياز فى المياه الإقليمية لجمهورية مصر العربية ، ولا يفيد من ذلك الا الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية أو الذين لهم موطن بها أو الأشخاص الذين ينتمون إلى جنسية دولة تعامل رعايا جمهورية مصر العربية بالمثل .
مادة 39
للإدارة البحرية المختصة حق حبس حطام السفينة ضمانا لمصاريف إزالته أو انتشاله أو رفعة ، ولها بيعة إداريا بالمزاد والحصول على دينها من الثمن بالأفضلية على الدائنين الآخرين ، ويودع باقى الثمن خزانة المحكمة المختصة .
مادة 40
تسرى أحكام المواد من 29 إلى 39 من هذا القانون على السفن التى يستغلها المجهز المالك أو المجهز غير المالك أو المجهز غير المالك أو المستأجر الأصلى ، ومع ذلك لا تسرى الأحكام المشار إليها إذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع وكان الدائن سيئ النية .

رابعا - الرهن البحرى
مادة 41
لا ينعقد رهن السفينة الا بعقد رسمى .
مادة 42
إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها بموافقة المالكين الحائزين
لثلاثة أرباع الحصص على الأقل ، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية جاز رفع الأمر إلى
المحكمة المختصة لتقضى بما يتفق ومصلحة الملكين فى الشيوع .
مادة 43
1- الرهن المقرر على السفينة أو على حصة منها يبقى على حطامها .
2 - ولا يسرى الرهن المقرر على السفينة على أجرة النقل أو الإعلانات أو
المساعدات التى تمنحها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو مبالغ
التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار التى تلحق بالسفينة أو بمقتضى عقود التأمين ، ومع ذلك يجوز الاتفاق فى عقد الرهن صراحة على أن يستوفى الدائن حقه من مبالغ التأمين بشرط قبول المؤمنين لذلك كتابة أو إعلانهم به .
مادة 44
يجوز رهن السفينة وهى فى دور البناء ، ويجب أن يسبق قيد الرهن إقرار فى مكتب التسجيل الواقع بدائرته محل بناء السفينة يبين فيه هذا المحل وطول السفينة وابعادها الأخرى وحمولتها على الوجه التقريب .
مادة 45
يقيد الرهن فى سجل السفن بمكتب تسجيل السفينة ، وإذا ترتب الرهن على السفينة وهى فى دور البناء وجب قيده فى سجل السفن بمكتب التسجيل الواقع بدائرته محل البناء.
مادة 46
يجب لإجراء القيد تقديم صورة رسمية من عقد الرهن لمكتب تسجيل السفن ، ويرفق بها قائمتان موقعتان من طالب القيد تشتملان بوجه خاص على ما يأتى :
أ - أسم كل من الدائن والمدين ومحل أقامته ومهنته .
ب - تاريخ العقد .
ج - مقدار الدين المبين فى العقد .
د - الشروط الخاصة بالوفاء .
- أسم السفينة المرهونة وأوصافها وتاريخ ورقم شهادة التسجيل أو إقرار بناء
السفينة .
و - المحل المختار للدائن فى دائرة مكتب التسجيل الذى يتم فيه القيد .
مادة 47
يثبت مكتب التسجيل ملخص عقد الرهن ومحتويات القائمتين المنصوص عليهما فى المادة السابقة فى السجل ، ويسلم الطلب إحداهما بعد التأشير عليها بما يفيد حصول القيد مع إثبات ذلك فى شهادة التسجيل .
مادة 48
إذا كان الدين المضمون بالرهن لإذن الدائن ، ترتب على تظهيره انتقال الحقوق
الناشئة عن الرهن إلى الدائن الجديد ، ويجب التأشير باسم هذا الدائن فى قيد الرهن .
مادة 49
يحفظ قيد الرهن لمدة عشرة سنوات من تاريخ إجرائه ويبطل أثر هذا القيد إذا لم
يجدد قبل نهاية هذه المدة .
مادة 50
يكون الرهن تاليا فى المرتبة للامتياز ، وتكون مرتبة الديون المضمونة برهون
بحسب تاريخ قيدها ، وإذا قيدت عدة رهون فى يوم واحد اعتبرت فى مرتبة واحدة .

مادة 51
الدائنون المرتهنون لسفينة أو لجزء منها يتتبعونها فى أى يد كانت ، ولا يجوز
التصرف فى السفينة المرهونة بعد فيد محضر الحجز فى سجل السفن .
مادة 52
1- إذا كان الرهن واقعة على جزء لا يزيد على النصف السفينة فليس للدائن
المرتهن الا حجز هذا الجزء وبيعة ، وإذا كان الرهن واقعة على أكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة بناء على طلب الدائن بعد إجراء الحجز أن تأمر ببيع السفينة بأكملها .
2 - وفى حالة الشيوع يجب على الدائن أن ينبه رسميا على باقى الملاك قبل بدء
اجراءات البيع بخمسة عشر يوما - بدفع الدين المستحق له أو الاستمرار فى اجراءات التنفيذ .
مادة 53
يترتب على حكم مرسى المزاد تطهير السفينة من كل الرهون وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن .
مادة 54
1- إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة ، أو بعضها قبل قيد محضر الحجز فعلى
الدائن المرتهن الذى اتخذت إجراءات التنفيذ على السفينة أن يعلن الحائز بمحضر
الحجز مع التنبيه عليه على يد محضر بدفع الثمن .
2 - وإذا أراد الحائز اتقاء اجراءات الحجز والبيع وجب عليه قبل البدء فى
الاجراءات أو خلال الخمسة عشر يوما التالية للتنبيه أن يعلن الدائنين المقيدين فى
سجل السفن على يد محضر فى محلهم المختار بملخص العقد مع بيان تاريخه وأسم السفينة ونوعها وحمولتها وثمنها والمصاريف وقائمة بالديون المقيدة مع تواريخها ومقدارها وأسماء الدائنين وباستعداده لدفع الديون المضمونة بالرهن فورا سواء كانت مستحقة أو غير مستحقة وذلك فى حدود ثمن السفينة .

مادة 55
1- يجوز لكل دائن فى الحالة المبينة فى المادة السابقة أن يطلب بيع السفينة أو
جزء منها بالمزايدة مع التصريح بزيادة العشر وتقديم كفالة بالثمن والمصاريف .
2 - ويجب إعلان هذا الطلب إلى الحائز موقعا من الدائن خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة ، ويشتمل الطلب على تكليف الحائز بالحضور أمام المحكمة التى توجد السفينة فى دائرتها أو المحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء تسجيل السفينة إذا كانت غير موجودة فى الموانى المصرية وذلك لسماع الحكم بإجراء البيع بالمزايدة .
مادة 56
إذا لم يتقدم أى دائن مرتهن بالطلب المذكور فى المادة السابقة فللحائز أن يطهر
السفينة من الرهون بإيداع الثمن خزانة المحكمة ، وله فى هذه الحالة أن يطلب شطب قيد الرهن دون إتباع أى إجراءات أخرى .
مادة 57
1- مع مراعاة أحكام الفقرة ( 1 ) من المادة 12 من هذا القانون إذا بيعت
السفينة المرهونة بيعا اختياريا لأجنبى كان البيع باطلا ما لم ينزل الدائن المرتهن
فى عقد البيع عن الرهن .
2 - ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو
بإحدى هاتين العقوبتين البائع الذى يخالف حكم الفقرة السابقة .
مادة 58
مع مراعاة أحكام المادة 56 من هذا القانون يشطب قيد الرهن بناء على حكم أو
اتفاق بين الدائن والمدين ، وفى الحالة الأخيرة يجب أن يقدم المدين إقرارا موقعا
من الدائن ومصدقا على توقيعه بموافقته على شطب قيد الرهن .

الفصل الثالث
الحجز على السفينة
أولا - الحجز التحفظى

مادة 59
يجوز الحجز التحفظى على السفينة بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يقوم مقامة ، ويجوز الأمر بتوقيع هذا الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر .
مادة 60
لا يوقع الحجز التحفظى الا وفاء لدين بحرى ، ويعتبر الدين بحريا ، إذا أنشأ عن
أحد الأسباب الآتية :
أ - رسم الموانى والممرات المائية .
ب - مصاريف إزالة أو انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع .
ج - الأضرار التى تحدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة .
د - الخسائر فى الأرواح البشرية أو الإصابات البدنية التى تسببها السفينة أو
التى تنشأ عن استغلالها .
هـ - العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها .
و - التأمين على السفينة .
ز - العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد إيجار أو وثيقة شحن .
ح - هلاك البضائع والأمتعة التى تنقلها السفينة أو تلفها .
ط - الانقاذ .
ف - الخسارات المشتركة .
ك - قطر السفينة .
ل - الإرشاد .
م - توريد مواد أو أدوات لازمة لاستغلال السفينة أو صيانتها أيا كانت الجهة
التى حصل منها التوريد .
ن - بناء السفينة أو إصلاحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها فى الأحواض .
س - أجور الربان والضباط والبحارة والوكلاء البحريين .
ع - المبلغ التى ينفقها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء البحريون
أو لحساب مالكها .
ف - المنازعة فى ملكية السفينة .
ص - المنازعة فى ملكية سفينة على الشيوع أو فى حيازتها أو فى استغلالها أو
حقوق المالكين على الشيوع على المبلغ الناتجة عن الاستغلال .
ق - الرهن البحرى .
مادة 61
1- لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة فى المادة السابقة أن يحجز على السفينة التى يتعلق بها الدين أو على أى سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت مملوكة له وقت نشوء الدين .
2 - ومع ذلك لا يجوز على سفينة غير التى يتعلق بها الدين إذا كان الدين من
الديون المنصوص عليها فى البنود ( ف ) ، ( ص ) ، ( ق ) من المادة السابقة .
مادة 62
1- إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان مسئولا وحده عن دين
بحرى متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أى سفينة أخرى مملوكة للمستأجر ، ولا يجوز توقيع الحجز على أى سفينة أخرى للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحرى .
2 - ويسرى أحكام الفقرة السابقة فى جميع الحالات التى يكون فيها شخص آخر غير مالك السفينة مسئولا عن دين بحرى .
مادة 63
1- يأمر رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامة برفع الحجز إذا قدمت كفالة
أو ضمان آخر يكفى للوفاء بالدين .
2 - ومع ذلك لا يجوز الأمر برفع الحجز إذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة
فى البندين ( ف ) ، ( ص ) من المادة 60 من هذا القانون وفى هذه الحالة يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه الأذن لحائز السفينة باستغلالها إذا قدم ضمانا كافيا أو تنظيم إدارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التى يقررها الأذن .
مادة 64
1- تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامه وصورة ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء الذى وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر وصورة ثالثة لمكتب التسجيل بالميناء المذكور .
2- وإذا كانت السفينة مسجلة فى جمهورية مصر العربية قام مكتب التسجيل بالميناء الذى فيه الحجز بأخطار مكتب تسجيل السفينة بالحجز للتأشير به فى السجل .
مادة 65
على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وبصحة الحجز أمام المحكمة الابتدائية التى
رفع الحجز فى دائرتها خلال الثمانية الأيام التالية لتسليم محضر الحجز إلى الربان
أو من يقوم مقامة وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن .
مادة 66
1 - يشمل الحكم بصحة الحجز الأمر بالبيع وشروطه واليوم المعين لإجرائه والثمن الأساسى .
2 - ويجوز استئناف الحكم أيا كان مقدار الدين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .
ثانيا - الحجز التنفيذى
مادة 67
1- لا يجوز توقيع الحجز التنفيذى على السفينة الا بعد التنبيه على المدين رسميا بالدفع ، ويجوز أن يتم التنبيه وتوقيع الحجز بإجراء واحد .

2 – ويجب تسليم التنبيه لشخص المالك أو فى موطنه ، وإذا كان الأمر متعلقة بدين على السفينة جاز تسليمه للربان أو من يقوم مقامة .
مادة 68
1- تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامة وصورة
ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء الذى وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر وصورة ثالثة لمكتب التسجيل بالميناء المذكور وصورة رابعة لقنصل الدولة التى تحمل السفينة جنسيتها . 2 - وإذا كانت السفينة مسجلة فى جمهورية مصر العربية قام مكتب التسجيل بالميناء الذى وقع فيه الحجز بأخطار مكتب تسجيل السفينة بالحجز للتأشير به فى السجل .
مادة 69
1- يجب أن يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور أمام قاضى التنفيذ بالمحكمة التى وقع الحجز فى دائرتها لسماع الحكم بالبيع .
2 - ولا يجوز أن تحدد الجلسة قبل اليوم الخامس عشر أو بعد اليوم الثلاثين من
تاريخ الحجز ويضاف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة .
مادة 70
1- إذ امرت المحكمة بالبيع وجب أن تحدد الثمن الأساسى وشروط البيع والأيام
التى تجرى فيها المزايدة .
2- ويعلن عن البيع بالنشر فى إحدى الصحف اليومية كما تلصق شروط البيع بمكتب تسجيل السفينة ذاتها وفى أى مكان آخر تعينه المحكمة ، ويشتمل الإعلان ما يأتى :
أ - أسم الحاجز وموطنه .
ب - بيان السند الذى يحصل تنفيذ بموجبه .
ج - المبلغ المحجوز من أجله .
د - الموطن الذى اختاره الحاجز فى دائرة المحكمة التى توجد فيها السفينة .
- أسم مالك السفينة وموطنه .
و - أسم المدين المحجوز عليه وموطنه .
ز - أسم السفينة وأوصافها .
ح - أسم الربان .
ط - المكان الذى توجد فيه السفينة .
ف - الثمن الأساسى وشروط البيع .
ك - اليوم والمحل والساعة التى يحصل فيها البيع .
3 - ولا يجوز أجراء البيع الا بعد مضى خمسة عشرا يوما من تاريخ إتمام اجراءات النشر .
4 - وإذا لم يقم الدائن بإتمام اجراءات النشر خلال ستين يوما من تاريخ صدور
الأمر بالبيع جاز للمحكمة - بناء على طلب المدين - أن تقضى باعتبار الحجز كأن لم يكن .
مادة 71
يحصل البيع بعد جلستين يفصل بينهما سبعة أيام . ويقبل أكبر عطاء فى الجلسة
الأولى بصفة مؤقتة ويتخذ أساسا للمزايدة فى الجلسة الثانية التى يقع البيع فيها
نهائيا للمزايد الذى قدم أكبر عطاء فى الجلستين .
مادة 72
إذا لم يقدم عطاء فى اليوم المعين للبيع وجب أن تحدد المحكمة ثمنا أساسيا
جديدا أقل من الأول بما لا يجاوز الخمس وتعين اليوم الذى تحصل فيه المزايدة ،
وتتبع اجراءات الإعلان المنصوص عليها فى المادة 70 من هذا القانون .
مادة 73
يجب على الراسى عليه المزاد أن يدفع خمس الثمن فور رسو المزاد عليه على أن يودع باقى الثمن والمصروفات خزانة المحكمة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ رسو المزاد وإلا أعيد بيع السفينة على مسئوليته .
مادة 74
1- لا يجوز استئناف حكم مرسى المزاد الا لعيب فى اجراءات المزايدة أو فى شكل
الحكم .
2 - ويكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم ولا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة .
مادة 75
1- الدعاوى التى ترفع بطلب استحقاق وبطلان الحجز يجب تقديمها إلى قلم كتاب
المحكمة التى تجرى البيع قبل اليوم المعين للمزايدة بثمان وأربعين ساعة على الأقل ، ويترتب على تقديم هذه الدعاوى وقف إجراءات البيع ، ويجوز استئناف الحكم الصادر فى هذه الدعاوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .
2 - وإذا خسر المدعى الدعوى جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه وذلك لعدم الإخلال بالتعويضات ان كان لها مقتضى .
3 - وتعد دعاوى الاستحقاق التى ترفع بعد صدور حكم مرسى المزاد مناقصة فى تسليم المبالغ المتحصلة من البيع .
مادة 76
تسرى فيما يتعلق بتوزيع الثمن المتحصل من المزايدة الأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن توزيع حصيلة التنفيذ .
مادة 77
إذا بيعت السفينة نتيجة للحجز عليها فلا يلتزم الراسى عليه المزاد عمل ربان
السفينة أو البحارة الذين يعملون عليها
الباب الثانى
فى
أشخاص الملاحة البحرية
الفصل الأول
المالك والمجهز
مادة 78
المجهز هو من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفة ملكا أو مستأجرا لها ويعتبر المالك مجهزا حتى يثبت غير ذلك .
مادة 79
المجهز هو من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكا للرخصة النافذة فى
جمهورية مصر العربية فى هذا الخصوص والعرف البحرى .
مادة 80
يسأل مالك السفينة أو مجهزها مدنيا عن أفعال الربان والبحارة والمرشد وأى شخص آخر فى خدمة السفينة متى وقعت منهم اثناء تأدية وظائفهم أو بسببها كما يسأل عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التى يبرمها فى حدود سلطاته القانونية .
مادة 81
لمالك السفينة أن يحدد مسئوليته أيا كان نوع هذه المسئولية بالمبالغ المنصوص
عليها فى البند ( أ ) من الفقرة ( 1 ) من المادة 83 من هذا القانون إذا كان ناشئا
عن أحد الأسباب الآتية :
أ - الأضرار التى تحدثها السفينة لمنشآت الميناء أو الأحواض أو الممرات
المائية أو المساعدات الملاحية .
ب - الأضرار البدنية والأضرار المادية التى تقع على ظهر السفينة أو التى تتعلق
مباشرة بالملاحة البحرية أو بتشغيل السفينة .
2 - ويجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد مسئوليته فى الحالات المذكورة فى
الفقرة السابقة ولو كان الدين لصلح الدولة أو أحد الأشخاص العامة ولا يعتبر التمسك بتحديد المسئولية إقرارا بها .
مادة 82
لا يجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد المسئولية إذا كان الدين ناشئا عن أحد
الأسباب الآتية :
أ - تعويم السفينة الغارقة أو الجانحة أو المهجورة ورفع حطامها ورفع شحنتها أو الأشياء الموجودة عليها .
ب - إنقاذ السفينة .
ج - الإسهام فى الخسائر المشتركة .
د - حقوق الربان والبحارة وكل تابع آخر لمالك السفينة موجود عليها أو يتعلق
عمله بخدمتها ، وكذلك حقوق ورثة هؤلاء الأشخاص وخلفائهم .
هـ- الضرر النوى .
و - الضرر الناشئ عن التلوث بالنفط وغيره من المواد الأخرى .
مادة 83
1- يكون تحديد مسئولية مالك السفينة وفقاً لما يأتى :
أ - بالنسبة إلى الدعاوى الناشئة عن الأضرار البدنية ، تحدد المسئولية بمبلغ
ستمائة ألف جنيه إذا كانت الحمولة الكلية للسفينة لا تجاوز خمسمائة طن . فإذا زادت الحمولة الكلية عن هذا المقدار إلى حد المسئولية مبلغ ثلاثمائة وخمسين جنيها لكل طن زائد .
ب - بالنسبة إلى الدعاوى الناشئة عن الأضرار الأخرى غير الأضرار البدنية تحدد
المسئولية بمبلغ ثلاثمائة ألف جنيه إذا كانت الحمولة الكلية للسفينة لا تجاوز
خمسمائة طن . فإذا زادت الحمولة الكلية على هذا المقدار يضاف إلى حد المسئولية مبلغ مائة وخمسين جنيها لكل طن زائد .
2 - ويقع باطلا كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذى نشأ عنه الدين ويكون موضوعه تحديد مسئولية مالك السفينة بأقل مما هو منصوص عليه فى الفقرة السابقة .
3- وتحسب الحمولة الكلية للسفينة وفقاً للقوانين والقرارات الخاصة بذلك .
مادة 84
إذا لم يكف المبلغ المخصص للاضرار البدنية للوفاء بها كاملة ، أشترك الباقى
منها فى المبلغ المخصص للاضرار الأخرى غير البدنية .
مادة 85
يجرى التوزيع فى كل من المجموعتين من التعويضات المشار إليهما فى الفقرة ( 1 ) من المادة 83 من هذا القانون بنسبة كل دين غير متنازع عليه .
ومع ذلك تكون الأضرار المذكورة فى البند ( أ ) من الفقرة ( 1 ) البند ( ب ) من
المادة 81 من هذا القانون الأولوية على غيرها من الأضرار المذكورة فى البند ( ب ) من الفقرة ( 1 ) من المادة 83 .
مادة 86
تعد المبالغ المخصصة للتعويضات عن الأضرار غير البدنية الناشئة عن حادث واحد وحدة مستقلة تخصص لأداء التعويضات - المستحقة عن هذا الحادث بغض النظر عن الديون الناشئة أو التى تنشأ عن حادث آخر .
مادة 87
1- إذا نشأ لمالك السفينة عن الحادث ذاته دين قبل أحد الدائنين فى هذا الحادث
، فلا يسرى تحديد المسئولية الا بالنسبة إلى المبلغ الباقى بعد أجراء المقاصة بين
الدينين .
2 - ولا يجوز للدائن اتخاذ أى أجراء على أموال مالك السفينة إذا وقع تحت تصرف الدائن بالفعل المبالغ المخصصة للتعويض أو إذا قدم ضمانا تقبله المحكمة .


مادة 88
1- إذا وفى مالك السفينة قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويضات أحد الديون التى يجرى التوزيع بينها ، جاز له الحلول محل الدائن فى التوزيع بمقدار المبلغ الذى أوفاه .
2 - ويجوز للمحكمة بناء على طلب مالك السفينة أن تحتفظ لمدة تعنيها بجزء من
المبلغ المخصصة للتعويضات للوفاء بدين يثبت مالك السفينة أنه قد يلتزم بالوفاء به.
مادة 89
لا يجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد مسئوليته إذا أثبت المدعى أن الضرر نشأ
عن فعل أو امتناع صدر من مالك السفينة أو نائبة بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بادراك أن الضرر يمكن أن يحدث .
مادة 90
1- تقضى دعوى المسئولية على مالك السفينة بمضى سنتين من تاريخ وقوع الفعل المنشئ للمسئولية .
2 - وينقطع سريان المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو بتسلم المستندات المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير الأضرار ، وذلك بالإضافة إلى الأسباب الأخرى المقررة فى القانون المدنى .
مادة 91
أ - تسرى أحكام تحديد مسئولية مالك السفينة على المجهز غير المالك والمستأجر
ومدير الشيوع البحرى والمؤمن والأشخاص الذين قاموا بخدمات لها صلة مباشرة بعمليات إنقاذ السفينة ، كما تسرى الأحكام المذكورة على الربان والبحارة وغيرهم من التابعين وذلك فيما يتعلق بتأدية وظائفهم على أن لا تجاوز مسئولية المالك ومسئولية التابع عن الحادث الواحد الحدود المبينة فى الفقرة ( 1 ) من المادة 83 من هذا القانون .

2 - وإذا أقيمت الدعوى على الربان أو البحارة أو غيرهم من التابعين جاز لهم
تحديد مسئوليتهم ولو كان الحادث الذى نشأ عنه الضرر يرجع إلى خطأ شخصى صادر منهم بصفتهم المذكورة .
الفصل الثانى
الربان
مادة 92
يعين مجهز السفينة الربان ويعزله وللربان فى حالة عزله الحق فى التعويض إن كان له مقتضى وفقاً للقواعد العامة .
مادة 93
1- للربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة البحرية ويقوم الضابط الذى يليه
مباشرة فى الدرجة مقامه فى حالة وفاته أو غيابه أو وجود مانع آخر .
2 - ويجب على الربان أن يراعى فى قيادة السفينة الأصول الفنية فى الملاحة
البحرية والاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية والعرف البحرى
والأحكام المعمول بها فى موانى الدولة التى توجد بها السفينة .
3 - وعليه أن يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة وأن يراعى كفاية المؤن وما
يلزم السفينة خلال الرحلة البحرية .
مادة 94
1- لا يجوز للربان أن يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة حتى وصول السفينة إلى مرسى أو ميناء مأمون .
2 - ولا يجوز له أن يغادر السفينة أو أن يأمر بتركها الا بسبب خطر محقق وبعد
أخذ رأى ضباطها ، وفى هذه الحالة يجب عليه إنقاذ النقود وأوراق السفينة وأثمن
البضائع إذا تيسر ذلك .

مادة 95
على الربان أن يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها الموانى ، أو
المراسى أو الأنهار أو خروجها منها أو أثناء اجتياز الممرات البحرية وكذلك فى جميع الأحوال التى تعترض الملاحة عقبات خاصة ولو كان الربان ملزما بالاستعانة بمرشد .
مادة 96
1- يكون للربان سلطة التوثيق على السفينة .
2 - وتكون له على الأشخاص الموجودين على السفينة السلطات التى يقتضيها حفظ النظام وأمن السفينة وسمة الرحلة ، وله توقيع العقوبات التأديبية طبقاً للقوانين الخاصة بذلك .
مادة 97
1- إذا حدثت ولادة أو وفاة أثناء السفر وجب على الربان إثبات هذه الوقائع فى
دفتر الحوادث الرسمى للسفينة وإتباع الاجراءات المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالأحوال المدنية .
2 - وعلى الربان فى حالة وفاة أحد الأشخاص الموجودين فى السفينة أن يقوم
بالاشتراك مع أحد ضباط السفينة بجرد أمتعة المتوفى والمحافظة عليها وتسليمها إلى السلطات الإدارية المختصة فى أول ميناء من موانى الجمهورية .
3 - وإذا أصيب أحد الأشخاص الموجودين فى السفينة بمرض معد جاز للربان إنزاله فى أقرب مكان يمكن علاجه فيه .
مادة 98
1- إذا وقعت جريمة على ظهر السفينة تولى الربان - إلى حين وصول السلطات
المختصة - جمع الاستدلالات وإجراء التحريات التى لا تحتمل التأخير ، وله عند
الاقتضاء أن يأمر بالتحفظ على المتهم وأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على
الأشياء التى قد تفيد فى إثبات الجريمة .

2 - ويحرر الربان تقريرا بالاجراءات التى اتخذتها ويسلم هذا التقرير مرفقا به
محضر جمع الاستدلالات والأشياء المضبوطة إلى النيابة العامة أو أحد رجال الضبطية القضائية فى أول ميناء مصري .
مادة 99
1- يعتبر الربان النائب القانوني عن المجهز ويمثله أمام القضاء ، وتشمل
النيابة الأعمال اللازمة للسفينة والرحلة ، وكل تحديد يرد على هذه النيابة لا يحتج
به على الغير حسن النية . ويمارس الربان السلطات التى يقررها له القانون قبل من له مصلحة فى السفينة أو الشحنة .
2 - ولا يثبت للربان صفة النائب القانوني عن المجهز الا فى المكان الذى لا
يوجد فيه المجهز الا فى المكان أو وكيل عنه ، ولا يحتج بوجود المجهز أو وكيله قبل الغير الا إذا كان هذا الغير يعلم ذلك ، ومع ذلك يجوز للربان القيام بالأعمال
المعتادة المتعلقة بإدارة السفينة وبالإصلاحات البسيطة وباستخدام البحارة وعزلهم فى المكان الذى يوجد به المجهز أو وكيل عنه .
مادة 100
على الربان أن يتبع فيما يتعلق بوظائفه التجارية وتعليمات المجهز وعليه أن
يخطر وفقاً للعرف بكل أمر خاص بالسفينة و الشحنة .
مادة 101
على الربان أن يحتفظ فى السفينة أثناء الرحلة بالوثائق التى يتطلبها القانون
وتتعلق بالسفينة والبحارة والمسافرين والشحنة .
مادة 102
1- على الربان أن يمسك دفتر الحوادث الرسمى للسفينة ويجب ترقيم صفحات هذا الدفتر والتأشير عليه من الإدارة البحرية المختصة .
2 - ويذكر فى دفتر الحوادث الرسمى للسفينة الحوادث الطارئة والقرارات التى
تتخذ اثناء الرحلة والملاحظات اليومية الخاصة بحالة الجو والبحر ، ويشمل الدفتر بيانا بالجرائم والأفعال التى قد يرتكبها البحارة أو المسافرون والعقوبات
التأديبية التى وقعت عليهم والمواليد والوفيات التى حدثت فى السفينة .
3 - ويجب على ربان السفن ذات المحرك أن يمسك دفترا خاصا بالآلات المحركة يذكر فيه كمية الوقود التى أخذها عند السفر وما يستهلك منها يوميا وجميع ما يتعلق بالآلات المحركة .
مادة 103
على الربان خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء المقصود أو المكان الذى رست فيه اختيارا أو اضطرارا أن يقدم دفتر الحوادث الرسمى للسفينة إلى الإدارة البحرية المختصة للتأشير عليه ، ويكون التأشير خارج جمهورية مصر العربية من القنصل أو من السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده .
مادة 104
1- إذا طرأت اثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو بالأشخاص
الموجودين عليها أو بالشحنة وجب على الربان أن يعد تقريرا بذلك .
2 - وعلى الربان أن يقدم التقرير إلى الإدارة البحرية المختصة خلال أربع
وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء أو المرسى ، ويقدم التقرير خارج جمهورية مصر العربية إلى القنصل أو السلطة المختصة عند عدم وجوده .
3 - وتتولى الجهة التى شملت التقرير تحقيقه بسماع أقوال البحارة والمسافرين
إذا اقتضى الأمر ذلك وجمع المعلومات التى تساعد فى الوصول إلى الحقيقة وتحرير محضر بكل ذلك تسلم صورة منه إلى الربان . ويجوز فى جميع الأحوال إقامة الدليل على خلاف ما جاء بالتقرير .
4 - ولا يجوز للربان فيما عدا حالة الضرورة القصوى أن يشرع فى تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير المذكور .
مادة 105
1- إذا طرأت ضرورة مفاجئة اثناء الرحلة فللربان أن يقترض بضمان السفينة
وأجرتها ، فإذا لم يكف هذا الضمان جاز الاقتراض بضمان شحنة السفينة وفى جميع الأحوال لا يجوز الاقتراض الا بعد حصول على إذن من قاضى الأمور الوقتية بالجهة التى توجد بها السفينة إذا كانت السفينة موجودة فى جمهورية مصر العربية ومن القنصل أو من السلطة القضائية المحلية عند عدم وجوده إذا كانت السفينة خارجها .
2 - وإذا لم يتيسر للربان الاقتراض فله بعد الحصول على إذن يصدر وفقاً لحكم
الفقرة السابقة أن يبيع من البضائع المشحونة بمقدار المبلغ المطلوب ويتولى الربان أو المجهز محاسبة أصحاب البضائع المبيعة على أساس السعر الجارى لبضائع من جنسها ونوعها فى الميناء المشحونة ابيه وفى اليوم المتوقع وصولها فيه .
3 - ويجوز للشاحنين أو وكلائهم أن يعارضوا فى رهن البضائع أو بيعها مع طلب
تفريغها بشرط أداء أجرة النقل كاملة .
مادة 106
لا يجوز للربان بيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها .
مادة 107
1 - إذا أضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر كان للمستأجر أو الشاحن
الخيار بين الانتظار حتى تمام إصلاح السفينة أو إخراج بضائعة منها ، وفى هذه
الحالة الأخيرة يلتزم المستأجر أو الشاحن بدفع الأجرة كاملة .
2 - ولا يتحمل المستأجر أو الشاحن زيادة فى الأجرة عن مدة الإصلاح وإذا تعذر
إصلاح السفينة فى مدة معقولة وجب على الربان استئجار سفينة أو أكثر بمصاريف من قبله لنقل البضائع إلى المكان المعين دون أن تستحق زيادة فى الأجرة . فإذا تعذر عليه ذلك فلا تستحق الأجرة الا بمقدار ما تم من الرحلة ، وفى هذه الحالة يتولى كل من الشاحنين نقل بضائعه ، وعلى الربان أن يخبرهم بالظرف الذى يوجد فيه وأن يتخذ الوسائل اللازمة للمحافظة على البضائع . كل هذا ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك .

مادة 108
1- يجب على الربان أن يتخذ الاجراءات الضرورية التى تقتضيها المحافظة على
مصلحة مالك السفينة والمجهز والبحارة والمسافرين وذوى الحقوق على الشحنة وذلك طبقاً للعرف .
2- وعلى الربان أن يقوم فى أحوال الضرورة بكل عمل عاجل تقتضيه سمة الأرواح والمحافظة على السفينة والشحنة ، ومع ذلك يجب عليه أخطار المجهز قبل أن يقرر القيام بإجراء غير عادى إذا سمحت الظروف بذلك .
3 - ويكون الربان مسئولا عن أخطائه ولو كانت يسيرة .


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس