السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أساتذتى الكرام أهنئكم جميعا بهذه الروعة فى الآداء
مبروك لنا جميعا هذه اللوحة الفنية القانونية الرائعة
قضية تعويضات مختصم فيها وزير الرى والأشغال العامة والموارد المائية بصفته وآخرين منهم شركة الكراكات المصرية القائمة على تطهير ترعة السلام حيث تخلص وقائع الدعوى فى أن عمال الشركة قاموا بالقاء ناتج التطهير على الأقفاص السمكية الخاصة باثنين من شباب الخريجين مما أدى إلى تلفها ونفوق ما بها من أسماك نفوقا جماعيا قمنا بتحرير محضر وقيد إداريا وأمرت النيابة العامة بحفظه ورفعنا دعوى تعويض مختصمين فيها من سبق ذكرهم بصفتهم وحكمت المحكمة بتعويض مادى مليون ومائتان ألف جنية وتعويض أدبى شامل مائتان ألف جنية وقام الخصم كما قمنا نحن باستئناف الحكم ومحدد لنظر أولى جلسات الإستئناف جلسة 3/7/2006
مع العلم بأننا قد قمنا بتقديم طلب للجنة فض المنازعات بمحافظة الدقهلية ورفض الطلب بما يعنى أننا قد قمنا بمراعاة هذه الخطوة باعتبارها خطوة هامة لسلامة إجراءات التقاضى باعتبارها من النظام العام.
وقد ورد فى صحيفة استئناف الخصم من ضمن أسبابه التى يبنى عليها استئنافه أن المدعين لم يقوما بالاجراءات الواجب اتباعها بتقديم طلب إلى اللجنة المختصة بفض المنازعات طبقا لقرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000
وقمت بالبحث عن هذا القرار ولكن للأسف لم أجده فرجاء من لديه هذا القرار يرفقه فى رد على هذه المشاركة وأكون شاكر له جهده ..... وباب النقاش مفتوح فيما يتعلق بهذه القضية فى ضوء هذه النبذة المختصرة السريعة.
وسلامـــــــــــــى وتحياتــــــــى لأستاذى العزيز عمران بك
واللــــــــه ولــــــــــى التوفيــــــــــق ,,
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك