عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 06-27-2014, 11:14 AM
زين العابدين زين العابدين غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,004
افتراضي رئيس مصلحة الضرائب إصلاح المنظومة الضريبية والعدالة فى توزيع إيراداتها


الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية




طالب الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية بإصلاح المنظومة الضريبية كاملة وإعادة النظر فى الإعفاءات الموجودة فى قانون الضرائب وخاصة المستثمرين ومواجهة ظاهرة التهرب الضريبى الموجودة وأن العدالة ليست فى تحصيل الضريبة ولكن العدالة فى توزيع إيرادات هذه الضريبة. وأكد الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس أهمية ربط الجامعة بالمجتمع ومناقشة جميع المشكلات الاقتصادية، مشيرا إلى ضرورة إيجاد آلية جديدة لتطوير الإدارة الضريبية، واستخدام مناهج ضريبية فى إدارة الضرائب فى مصر والاستفادة من المعايير الدولية للتعليم المحاسبى فى تطوير التأهيل العلمى الأكاديمى فى المجال الضريبي.
جاء ذلك خلال مؤتمر حول إعادة بناء المنظومة الضريبية تحقيقا للعدالة الضريبة ،والذى نظمته كلية التجارة بجامعة عين شمس بالتعاون مع الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب .
وقال الدكتور طارق حماد عميد الكلية ورئيس المؤتمر أن منظومة الضرائب الهدف منها هو إيجاد نوع من العدالة الاجتماعية ومساعدة غير القادرين من اجل السلام الاجتماعى وأن الضريبة العقارية لابد أن تفعل وهناك أكثر من 35 مليار جنيه أهدرت على الدولة منذ عام 2008 بسبب عدم تطبيق الضريبة العقارية والتى كان من الممكن أن توجه حصيلتها إلى دعم المناطق العشوائية والمحليات.وأوضحت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن هناك أكثر من 95% من المواطنين سوف لا يتغير مركزهم القانونى لو تم تطبيق الضريبة العقارية، وفيما أكد عماد أحمد على رئيس الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب ضرورة عمل لجنة عليا للإصلاح التشريعى الضريبى وأن يكون الإعفاء مدروساً ، موضحا ضرورة مواجهة ظاهرة التهرب الضريبي
ومن ناحية أخرى أوضح الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب فى تصريحات له أنه بالنسبة لما ورد بمشروع تعديل بعض أحكام قانون التمويل العقارى والقانون الصادر به رقم 148 لسنة 2001 بخصوص طبيعة نشاط شركات التمويل العقارى فإنه فيما يتعلق بطبيعة ملك الوحدات ففى حالة أن البائع شخص اعتبارى فإنه غير ملتزم بأحكام المادة (42) من القانون وفقا للكتاب الدورى رقم 16 لسنة 2013 المشار إليه بعالية وبالتالى لا توجد أى مشكلة فى إشهار التصرفات التى يكون البائع فيها شخصا اعتباري.و فى حالة أن البائع شخص طبيعى فان المادة (42) قضت بضرورة سداد 2.5% على قيمة التصرف محل البيع سواء كان البائع محترف لهذا النشاط أو غير محترف حيث سيتم عند محاسبة الشخص المحترف عن هذا النشاط وفقا لأحكام البند [7] من المادة(19) من القانون 91 لسنة 2005 وخصم ما سبق أن سدده عند شهر تلك التصرفات.وعليه فانه لا توجد أى أعباء ماليه تتضرر منها شركات التمويل العقارى حيث أنها ليست طرفا فى عملية الإشهار والتسجيل للعقارات.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس