الحــماية الدولية لحــقوق الإنـســان
يجوز لأبناء الدولة التى قامت بانتهاكات حقوق الانسان والتى صدقت على الاتفاقيات والاعلانات الدولية المتعلقة باحترام وحماية حقوق الانسان أن يقوموا بتقديم شكاوى ضد هذه الدولة ، الى الجهات الدولية المعنية بحماية واحترام حقوق الانسان .
لأن هذه الدولة بموجب تصدقيها ورضائهاعلى هذه الاتفاقيات والاعلانات الدولية، تعتبر هذه الاتفاقيات والاعلانات جزء من قوانينها الداخلية وتعتبر مسئوله دوليا عن أى اخلال أو انتهاك لهذه الحقوق .
بشرط توافر الشروط الأتية :
1- أن تكون الدولة المقدم ضدها الشكوى أو البلاغ قد صدقت - التصديق مرحلة بعد التوقيع - على الاتفاقية التى أخلت بالتزامتها الدولية بموجبها أو أخلت بها .
فعلى سبيل المثال جمهورية مصر العربية صدقت على وثيقة العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والبرتوكول الاختيارى لها ، فى 9/12/1981 وعمل بها فى مصر اعتبارا من 14/4/1982 .
وأيضا صدقت على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينه وذلك فى 24/5/1986 وعمل بها اعتبارا من 25/7/1986 .
وبموجب هذه التصديقات - التى هيا برضاء الدوله - تعنير الدوله ملتزمه بتطبيق هذه الاتفافايات وتعتبر جزء من قوانينها الداخلية ولا يجوز لها الاخلال بتنفيذها .
2- أن يكون الشاكى أو الضحيه أو المجنى عليه قد استنفد سبل الإنصاف المحليه أو الداخليه
( سواء اللجوء الى المحاكم أو غيرها من السلطات العامة ) ولكن لم يمكن من حقه فى التقاضى بهذا الخصوص ، أو كان قد مكن أو حصل على حق التقاضى ولكن العداله فى بلده كانت عداله ظالمه لم تجيبه حقه بالعدل والانصاف .
3- ألا يكون قد تقدم بنظر نفس القضية بموجب اجراء أخر من اجراءات التحقيق أو التسوية الدولية ، مثل ( لجنة البلدان الامريكية لحقوق الانسان واللجنة الأوربية لحقوق الانسان ) ،أو كان قد مكن من ذلك ولكن لم يحصل على نتائج تحقق له مقصوده .
اجراءات تقديم الشكوى أو البلاغ ضد الدولة التى انتهكت حقوق الانسان أو أخلت بها :
1- ترسل الشكوى أو البلاغ ضد الدولة الى الجهه المعنيه بانتهاكات حقوق الانسان على العنوان التالى :
رساله الى :
........ : Date
The Human Rights Committee
C/O Center for Human Rights
United Nation Office
9-4 avenue de la paix
1211 Geneva 10, Switzerland
2- ترسل الشكوى من الضحية أو ممثل معين له أو وممثل قضائى للضحيه ولا تقبل من شخص ثالث .
3- أن تكون المراسلة / الشكوى باللغة الانجليزية او الفرنسية ولا تقبل باللغة العربية .
4- معلومات عن مقدم الرسالة :
- الاسم بالكامل
- الجنسيه
- المهنه
- تاريخ ومكان الميلاد
- العنوان الحالى الذى يوجه عليه رد الرساله ، هذا اذا كان المرسل هو المجنى عليه شخصيا .
5- مقدم الرساله باعتباره ممثل معين عنه / وكيل قضائى للضحية ويوضح الصفه التى يتصرف بها نيابه عن الضحيه ، ويذكر سبب عدم تمكين الضحيه من تقديم الرساله بنفسه .
6- ذكر أسم الدوله الطرف فى العهد الدولى والبرتوكول الاختيارى والتى توجه الشكوى ضدها .
7- بيان الخطوات المتخذه من جانب الضحية أو وكيله لاستنفاد سبل الانصاف المحليه ويجب ذكر النتائج التى تحققت فى ذلك ، وترفق ان أمكن نسخ من جميع الأحكام القضائية أو القرارات الاداريه ذات الصله ، واذا لم تكن سبل الانصاف المحليه قد استنفدت يوضح السبب .
8- يذكر أيضا اى أجراءات قد اتخذت اذا كان الأمر قد عرض على جهات تحقيق أو تسويه دوليه ( كلجنة البلدان الأمريكية لحقوق الانسان او اللجنه الأوربيه لحقوق الانسان ) ، وأيضا صور من مستندات هذه الاجراءات وان أمكن ذكر النتائج التى تحققت.
9- وقائع الشكوى :
يجب وصف وقائع الانتهاك المزعوم أو الانتهاكات المزعومه وصفا دقيقا ، بما فى ذلك التواريخ ذات الصله .
توقيع مقدم الرسالة
.................
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك