منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت

منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/index.php)
-   قسم تأسيس الشركات بكافة أنواعها (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/forumdisplay.php?f=11)
-   -   شروط صحة- اجتماع الجمعية العامة لشركة المساهمة (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/showthread.php?t=40479)

أحمد الله 10-06-2016 08:37 AM

شروط صحة- اجتماع الجمعية العامة لشركة المساهمة
 
مفاد الفقرة الثانية من المادة 60 من القانون رقم 159 لسنة 81 بشأن شركات المساهمة أن اجتماع الجمعية العامة لا يبطل إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة وذلك إذا توافر في الاجتماع الشروط الأخرى التى يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية وكان الثابت من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة المدعى عليها المنعقدة بتاريخ 20/7/2005 أن مجلس إدارتها كان ممثلاً في هذا الاجتماع بثلاثة أعضاء من بينهم رئيس مجلس الإدارة ولم يثبت تخلف أى شرط من الشروط الأخرى المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون قد استوى صحيحاً مبرءاً من عيب البطلان ، ولا يؤثر في ذلك قالة المدعى ببطلان إجراءات ضم عضويته إلى عضوية مجلس الإدارة لتعيينهما عن غير طريق الجمعية العامة إذ إن الثابت من محضر اجتماع الجمعية - المدعى ببطلانها - أنها اعتمدت التشكيل الجديد لمجلس الإدارة - في أول اجتماع لها - بعد ضم هذين العضوين إليه ، فإن ذلك - وأياً كان وجه الرأى في إجراءات تعيينهما - لا يصم اجتماع الجمعية العامة الذى مثل فيه مجلس الإدارة أحد هذين العضوين مع آخرين بينهما رئيس مجلس الإدارة بالبطلان - كما وأن ما يثيره المدعى بشأن بطلان قرار الجمعية العامة باعتماد الميزانيات العمومية للشركة عن السنوات من 1995 حتى 2004 في اجتماع واحد بالمخالفة لأحكام القانون الذى أناط بمجلس الإدارة إعداد ميزانية عن كل سنة مالية فإن ذلك ليس من شأنه بطلان قرار الجمعية العامة بالمصادقة على الميزانيات لسنوات عدة إذ لا ينبغى أن تؤخذ قرارات الجمعية العامة بتقصير مجلس إدارة الشركة وعدم قيامة بواجباته لاسيما وأن المدعى وهو عضو مجلس إدارة منتدب - سابق - كان منوطاً به إعداد تلك الميزانيات عن السنوات المشار إليها وعرضها - في حينها - على الجمعية العامة للمصادقة عليها ومن ثم فلا يجوز له التمسك ببطلان - إن صح - كان قد تسبب فيه ، كما وأن ما يثيره بشأن بطلان قرار الجمعية بعدم إخلاء طرفه بزعم استيلائه على دفاتر ومستندات الشركة فإنه مردود ، ذلك بأنه متى صدر هذا القرار في حدود اختصاصات الجمعية العامة للشركة وهى المنوط بها النظر في إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسئولية وإبراء ذمته من الأعمال السابقة فإنه يكون بمنأى عن البطلان وأن مجادلة المدعى في المبررات الداعية لإصداره - أياً كان وجه الرأى فيها- لا يعتبر مسوغاً لبطلانه . (الطعن رقم 617 لسنة 81 جلسة 2015/05/20)


للتحميل

http://www.cc.gov.eg/Images/H/111235649.pdf


الساعة الآن 08:57 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
ضاوي الغنامي تواصل::dawi ® طيور الامل © 1,0

Adsense Management by Losha

new notificatio by 9adq_ala7sas