قانون تنظيم وزارة الشئون الاسلامية القطرى
قانون تنظيم وزارة الشئون الاسلامية 9 لسنة 1993 القطرى
المادة 1 تنظم وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وتعين اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القانون. -------------------------------------------------------------------------------- المادة 2 بالإضافة إلى الاختصاصات العامة المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، تتولى وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الاختصاصات التالية: 1- اقتراح السياسات والخطط المتعلقة بالوزارة ومتابعة تنفيذها. 2- إبلاغ الدعوة الإسلامية والعمل على إظهار أثر الإسلام والقيم الإسلامية في تطوير الإنسانية وتقدمها. 3- إقامة المساجد وإدارتها والإشراف عليها بما يكفل قيامها بأداء رسالتها على الوجه الأكمل. 4- نشر الثقافة الإسلامية وتنمية الوعي الديني بجميع الوسائل المناسبة. 5- توثيق العلاقات مع الهيئات والمنظمات الإسلامية في العالم. 6- إدارة شئون الأوقاف والإشراف عليها ورعايتها واستثمار الدخول المتحققة منها. 7- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر التركات وتوزيعها على مستحقيها، وإدارة أموال القاصرين ومن في حكمهم. 8 - القيام بالأعمال التنفيذية لأوجه النشاط والخدمات اللازمة لإدارة صندوق الزكاة. 9- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة باختصاصات الوزارة . -------------------------------------------------------------------------------- المادة 3 مع مراعاة ما للوزير من اختصاص عام وفقا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه يتولى الوزير الاختصاصات التالية: 1- الإشراف العام على إدارة شئون الوزارة وطرق مباشرتها لاختصاصاتها. 2- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل في الوزارة. 3- الإشراف على شئون المحاكم الشرعية من الناحيتين الإدارية والمالية. 4- رفع توصيات رئيس المحاكم الشرعية بشأن المحاكم والقضاة إلى الأمير بعد إبداء الرأي فيها. 5- الإشراف على شئون الحج. 6- الإشراف على هيئة الإفتاء الشرعي. 7- الإشراف على صندوق الزكاة. 8 - تمثيل الدولة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال نشاط الوزارة. -------------------------------------------------------------------------------- المادة 4 يكون للوزير مدير مكتب يتبعه مباشرة ويتولى الاختصاصات التالية: 1- تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب الوزير. 2- تلقي المكاتبات التي ترد إلى الوزير، وإعدادها للعرض عليه. 3- توزيع المكاتبات المشار إليها على الجهات المختصة لدراستها وفقاً لتعليمات الوزير. 4- إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلفه بها الوزير. 5- الاتصال بالجهات المختلفة في شأن تقديم الأوراق والبيانات المطلوبة. 6- إخطار الجهات المعنية بتأشيرات الوزير وتعليماته واطلاعه على ما تم بشأنها، 7- حضور المقابلات والمناقشات التي يسمح له الوزير بحضورها وتسجيل ما يشير بتسجيله منها. -------------------------------------------------------------------------------- المادة 5 تنظم بقانون : 1- المحاكم الشرعية وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها. 2 - شثون الإفتاء في المسائل الشرعية وأمور الدين الحنيف وإعلان المناسبات الدينيه. 3- الإشراف على شئون الحج. -------------------------------------------------------------------------------- المادة 6 تتولى وحدة التخطيط والمتابعة بالوزارة الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الأميري رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط، ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير. -------------------------------------------------------------------------------- المادة 7 مع مراعاة ما لوكيل الوزارة من اختصاص عام وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة1970والقرار الأميري رقم (8) لسنة1979المشار إليهما، يتولى وكيل الوزارة الاختصاصات التالية: 1- ا اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات المنظمة للعمل في الوزارة أو المنفذة لاختصاصاتها. 2 - اعتماد وثائق الصرف والمستندات المالية وفقأ للأحكام النظم المالية. 3- اقتراح تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها. ويجوز لوكيل الوزارة لمساعدي الوكيل أو لمديري الوحدات الادارية بالوزارة. -------------------------------------------------------------------------------- المادة 8 تتألف وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية من الوحدات الإدارية التالية: 1- إدارة الأوقاف. 2- إدارة الشئون الإسلامية. 3 - إدارة الدعوة. 4- إدارة شئون المساجد. 5- إدارة التركات وشئون القاصرين. 6- إدارة الشئون الإدارية والمالية. 7- مركز البحوث والدراسات،. -------------------------------------------------------------------------------- المادة 9 يرأس كل إدارة من إدارات الوزارة مدير يكون مسئولا مباشرة أمام وكيل الوزارة، ويتولى الاختصاصات التالية: 1- تصريف شئون الإدارة ومتابعة سير العمل فيها والتنسيق بين الأقسام والمكاتب التي تتبع الإدارة. 2- اقتراح القرارات التي يقتضيها تطوير نشاط الإدارة. 3-إعداد مشروع موازنة الإدارة. 4-اتخاذ القرارات والتوقيع على المعاملات المختلفة التي تدخل في اختصاصه. -------------------------------------------------------------------------------- المادة 10 تختص إدارة الأوقاف بما يلي: 1- إدارة شئون الأوقاف والإشراف عليها وتنظيمها بما يكفل تحقيق أهدافها،. 2- استثمار أموال الأوقاف وتطويرها وتنمية إيراداتها على أسس اقتصادية. 3- الإشراف على الأموال الموصى أو المتبرع بها لمصرف من مصارف البر. 4- العمل على تشجيع وقف الأموال على جهات البر وتوسيع نطاق الأوقاف الخيرية. 5- إقامة المساجد والترخيص بها حسب احتياجات المناطق المختلفة، والعمل على صيانتها وتأثيثها، والمحافظة عليها، ورعاية جميع شئونها. -------------------------------------------------------------------------------- المادة 11 تختص إدارة الشئون الإسلامية بما يلي: 1- نشر الثقافة الإسلامية، وتنمية الوعي الديني بجميع الوسائل المناسبة. 2- طباعة وتوزيع المصحف الشريف، وكتب العلوم الإسلامية، وجمع المخطوطات القيمة وتحقيقها ونشرها. 3- توضيح أحكام الدين الإسلامي بالنسبة لما يثار ضده من شبهات، والعمل على دفعها ومقاومتها. 4- تنيم عمليات جمع التبرعات لأغراض دينية، وتوجيهها نحو الغايات السامية التي رصدت لها، ومراقبة وصولها إلى الجهات المعنية. 5- تدقيق ومراجعة المصحف الشريف، والمصنفات الدينية، لمنع تداول ما تضمن منها من أخطاء أو مساساً بالدين. 6- إنشاء وإدارة المكتبات الإسلامية التابعة للوزارة وتزويدها بالمطبوعات. 7- توثيق الروابط الدينية مع الهيئات والمنظمات الإسلامية العالمية، والمشاركة في المؤتمرات الإسلامية، والمساهمة في استضافة وإقامة المؤتمرات واللقاءات الإسلامية في الدولة. -------------------------------------------------------------------------------- المادة 12 تختص إدارة الدعوة بما يلي: 1- إبلاغ الدعوة الإسلامية والعمل على إظهار القيم الإسلامية وإبراز أثرها في تقدم المجتمع. 2- تنظيم الوعظ والإرشاد وإعداد البرامج اللازمة لذلك، وتأمين الوسائل الكفيلة بتنمية معلومات الدعاة، واقتراح كل ما يعمق التوعية الإسلامية. 3- التنسيق مع وسائل الإعلام في نشر الدعوة والتوجيه الإسلامي. 4- تنظيم برامج خاصة للجاليات الإسلامية غير العربية والمسلمين الجدد. 5- الإشراف على معهد الأئمة والخطباء، وتطوير وظيفته في الدعوة لإعداد أئمة وخطباء تتوافر فيهم الكفاءة اللازمة. 6- العمل على تشجيع تحفيظ القرآن الكريم وتجويده في المساجد. -------------------------------------------------------------------------------- المادة 13 تختص إدارة شئون المساجد بما يلي: ا- وضع الخطط اللازمة لاحتياجات المساجد من العاملين فيها مع تحديد الكفاءات والخبرات اللازمة. 2- اختيار الخطباء والأئمة والمؤذنين وغيرهم من العاملين في المساجد والإشراف عليهم. 3- اقتراح الدورات التعليمية والتدريبية للعاملين في المساجد، لرفع مستواهم، وضمان قيامهم بواجباتهم على خير وجه. -------------------------------------------------------------------------------- المادة 14 تختص إدارة التركات وشئون القاصرين بما يلي: ا- إدارة شئون القاصرين ومن في حكمهم واستثمار أموالهم. 2- تنفيذ قرارات وأحكام المحاكم الشرعية الخاصة بالوصاية أو القوامة. 3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر التركات والإشراف عليها إلى أن يتم توزيعها طبقاً لما تقرره المحكمة المختصة. -------------------------------------------------------------------------------- المادة 15 تختص إدارة الشئون الإدارية والمالية بما يلي: 1- تطبيق جميع الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية. 2- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بشئون الموظفين. 3 - تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والقوى العاملة بالتنسيق مع باقي إدارتها. 4- تقدير الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة بالتنسيق مع باقي إدارتها. 5- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها. 6 - القيام بالأعمال التنفيذية لأوجه النشاط والخدمات اللازمة لإدارة صندوق الزكاة. 7 - إعداد مشروع موازنة الوزارة ومتابعة تنفيذها. 8 - إنشاء نظم المعلومات وإداراتها. 9- القيام بشئون العلاقات العامة للوزارة. -------------------------------------------------------------------------------- المادة 16 يختص مركز البحوث والدراسات بما يلي: 1 - إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بجوانب الفكر الإسلامي. 2 - الاتصال بالعلماء والمفكرين والباحثين لتقديم البحوث والدراسات الخاصة بالموضوعات التي تعالج قضايا الحياة المعاصرة في ضوء القيم الإسلامية، واختيار المناسب منها ونشره. 3- إنشاء نظم للمحفوظات الخاصة بالمعلومات التي تخدم الأهداف الإسلامية. 4 - إعداد وإصدار التقويم القطري وتوزيعه وإصدار النشرات الدورية. 5 - جمع وتبويب وتحليل البيانات الإحصائية في الوزارة وإعداد التقارير والنشرات الخاصة يها. 6 - تصوير الوثائق المكتبية وحفظها على أشرطة مصغرة. -------------------------------------------------------------------------------- المادة 17 يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الإدماج، وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها. -------------------------------------------------------------------------------- المادة 18 يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، كما يجوز له إلغاؤها وإدماجها وتعيين اختصاصاتها وتعديلها. -------------------------------------------------------------------------------- المادة 19 يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. -------------------------------------------------------------------------------- المادة 20 يلغى القانون رقم (8) لسنة 1987 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. -------------------------------------------------------------------------------- المادة 21 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذ القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
الساعة الآن 07:20 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
ضاوي الغنامي تواصل::dawi ® طيور الامل © 1,0