منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت

منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/index.php)
-   الشريعة الإسلامية (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/forumdisplay.php?f=63)
-   -   تعجب معلومة عاجلة : الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشاره لا يقع الا واحدة . (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/showthread.php?t=11306)

مصطفى احمد 08-25-2013 03:51 PM

تعجب معلومة عاجلة : الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشاره لا يقع الا واحدة .
 
تجرى المادة 3 من القانون 25 لسنة 1929 بالآتى :

الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشاره لا يقع الا واحدة .

احكام النقض المرتبطة

الموجز:

اشتراط الزوجة في التفويض الصادر لها بأن تطلق نفسها ، متى شاءت وكيف شاءت ، مؤداه . لها تطليق نفسها لمرة واحدة طلقة رجعية دون تكرار الطلاق . علة ذلك . اشتراطها تطليق نفسها " كلما شاءـ " . مؤداه . أن لها التطليق مرة بعد أخرى حتى تستكمل الثلاث دون أن تجمع الطلقات الثلاث في مرة واحدة . علة ذلك.

القاعدة:

إذا اشترطت الزوجة في التفويض الصادر لها أن تطليق نفسها - متى شاءت وكيف شاءت - فلها أن تطلق نفسها مرة واحدة طلقة رجعية لأن هذه العبارة وفقاً للمذهب الحنفي وقواعد فقه اللغة لا تفيد التكرار ذلك أن كلمة ( مى ) تفيد تعميم الزمن فقط فلها أن تختار أى وقت للطلاق. وعبارة _ ( كيف شاءت ) تدل على تعميم الحال التي يقع عليها الطلاق من غير أن يقتضى شئ من ذلك تكرار الطلاق ، مع وقوعه رجعياً على النحو سالف البيان . أما إذا اشترطت الزوجة أن تطلق نفسها - كلما شاءت - فلها أن تطلق نفسها مرة بعد أخرى حتى تستكمل الثلاث وليس لها أن تجمع الطلقات الثلاث في مرة واحدة ذلك أن كلمة ( كلما ) تفيد التكرار وتعميم الفعل عموم الانفراد لا عموم الاجتماع فلها مشيئة بعد مشيئة ولا يملك عليها زوجها حينئذ سوى الرجعة بعد الطلقة الأولى أو الثانية .
( المادة 6 ق 25 لسنة 1920 ، 5 ق 25 لسنة 1929 المعدلين بق 100 لسنة 1985 )
( الطعن رقم 88 لسنة 63 ق جلسة 1997/1/28 س 48 ج 1 ص 244 )

الموجز:

الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة والطلاق المتتابع في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة رجعية واحدة .

القاعدة:

إذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عبارة الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة بالتطبيق للمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة يشتمل الطلاق المتتابع في مجلس واحد لأنه مقترن بالعدد في المعني وان لم يوصف لفظ الطلاق بالعدد ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إقرار الطاعن بطلاق المطعون عليها كان مجردا عن العدد لفظا أو إشارة ولم يكن طلاقا علي مال وليس مكملا للثلاث وحصل بعد الدخول فانه لا يقع به إلا واحد ويكون طلاقا رجعيا ، ولا عبرة بوصف الطلاق الذي يرد على لسان أحد الزوجين .
( المادة 3 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 )
( الطعن رقم 29 لسنة 45 ق جلسة 1977/5/25 )


الساعة الآن 07:55 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
ضاوي الغنامي تواصل::dawi ® طيور الامل © 1,0

Adsense Management by Losha

new notificatio by 9adq_ala7sas