منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت

منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/index.php)
-   ضريبه الدخل (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/forumdisplay.php?f=15)
-   -   وزير المالية-يفتح باب التصالح في المنازعات الضريبية (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/showthread.php?t=40499)

أحمد الله 10-06-2016 10:43 PM

وزير المالية-يفتح باب التصالح في المنازعات الضريبية
 
http://www.almessa.net.eg/images/new...-MR%282%29.jpg



كتبت ـ فتحية فوزي: أصدر عمرو الجارحي وزير المالية قراراً بفتح باب التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أو التي تنشأ أمام المحاكم علي اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق والتظلمات بين مصلحة الضرائب والممولين أو المكلفين.
وفي ضوء ذلك صرح عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب بأن فتح باب التصالح سيتم في ضوء القانون الجديد لانهاء المنازعات الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أسبوعين.
أشار إلي أن القرار تضمن السماح للمأموريات بتلقي الطلبات من الممولين الراغبين في التصالح مع المصلحة في المنازعات القائمة عن ضريبة الدخل أو المبيعات وتحويلها إلي اللجنة المختصة بالتصالح والتي ستتولي بدورها ارسال طلب الممول لوقف نظر المنازعة مؤقتا أمام المحكمة أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق والتظلمات لإعادة فحصه أمام لجنة التصالح موضحا أنه بموجب القانون يتولي رئيس قلم المحكمة أو أمانة سر اللجان عرض طلب الممول علي رئيس المحكمة او رئيس اللجنة خلال 5 أيام من تاريخ استلامه ويتوقف نظر المنازعة مؤقتا امام المحكمة او لجنة الطعن أو لجان التظلمات والتوفيق أيا كانت الحالة التي عليها لمدة 3 شهور تبدأ من اليوم التالي لانقضاء اليوم الخامس لاستلام الاخطار. تتجدد المدة لمدة 3 شهور اخري تلقائيا تبدأ من تاريخ انقضاء المدة الاولي ما لم تخطر المصلحة المحكمة او لجنة الطعن بعدم التوصل إلي اتفاق لانهاء المنازعة.
اشار إلي بدء إعادة تشكيل لجان التصالح بواقع 17 لجنة للتصالح عن قانون الضريبة علي الدخل و10 لجان للتصالح عن منازعات ضريبة المبيعات وأن يكفي طلبات التصالح يبدأ من الاحد. متوقعا تحصيل 47 مليار جنيه من انهاء النزاع في 160 الف حالة.
اضاف رئيس المصلحة إنه وفقا للقانون يلتزم قلم المحكمة او اللجنة بارسال ملف الممول إلي لجنة التصالح بالمصلحة علي ان تصدر اللجنة توصيتها في المنازعة. وفي حالة قبولها من جانب الممول أو المكلف خلال خمسة أيام كتابة تتولي اللجنة اثبات التوصية في محضر يعرض علي الوزير فإذا اعتمد المحضر يكون له قوة السند التنفيذي. وعلي المصلحة اخطار اللجنة او المحكمة بانتهاء المنازعة بقوة القانون وفي حالة رفض الممول توصية اللجنة او لم يرد علي اللجنة لتوفير البيانات والمستندات وجب علي المصلحة اخطار المحكمة او اللجنة وفي كافة الاحوال يترتب عن انقضاء مدة الوقف استئناف نظر المنازعة من جديد امام المحكمة او لجنة الطعن.



الساعة الآن 09:32 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
ضاوي الغنامي تواصل::dawi ® طيور الامل © 1,0

Adsense Management by Losha

new notificatio by 9adq_ala7sas