منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت

منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/index.php)
-   القانون الدولى العام (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/forumdisplay.php?f=74)
-   -   حقوق (( المعوق )) في القانون السوري والتزاماته@@@ (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/showthread.php?t=17859)

مصطفى احمد 10-20-2013 10:12 AM

حقوق (( المعوق )) في القانون السوري والتزاماته@@@
 
سعت الحكومات الوطنية خلال القرن الماضي إلى إيجاد حيّزٍ في قوانينها يختص بالمعوقين، كما تمّ إنشاء المؤسسات المدنية والجمعيات والمعاهد المختصة برعاية وتأهيل المعوقين، ورفع مستوى معيشتهم ومحاولة دمجهم في المجتمع كخطوة إلى الأمام في سبيل الوصول إلى مجتمع قادر على النهوض حتى بأكثر فئاته ضعفاً.
كما قامت المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة بإصدار العديد من المواثيق والإعلانات الخاصة بالمعوقين داعية الدول الأعضاء إلى حماية المعوقين جسدياً ونفسياً، ورفع مستواهم وأخذ أوضاعهم الخاصة بعين الاعتبار.
لقد عرّف الإعلان الخاص بحقوق المعوق الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام/1975/ المعوق بأنه:
" أيّ شخص عاجز عن أن يؤمن بنفسه، بصورة كلية أو جزئية، ضرورات حياته الفردية أو الاجتماعية العادية بسبب قصور خلقي أو غير خلقي في قدراته الجسمانية أو العقلية."
وقد نصّ هذا الإعلان على حق المعوق في التمتع بحياة لائقة وطبيعية واحترام كرامته الإنسانية وإعطائه كافة الحقوق الأساسية والمدنية والسياسية التي يتمتع بها سواه من البشر، بالإضافة إلى الحق بالحصول على عمل ومزاولة مهنة مفيدة ومربحة حسب قدراته، وعلى العلاج الطبي والنفسي والتعليم والتدريب والتأهيل الوظيفي.
ونصّت المادة/10/ من الإعلان على وجوب حماية المعوق من أيّ استغلال، ومن أية أنظمة أو معاملة ذات طبيعة تمييزية أو متعسفة أو حاطّة بكرامته.
وجاءت اتفاقية حقوق الطفل رقم/260/ لعام/1990/( والتي وقعت عليها سورية في العام نفسه) لتكفل صراحةً حقوق الطفل المعوق، وأفردت مادةً خاصة عن الأطفال المعوقين جسدياً وعقلياً نصت على ما يلي:
1- تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقلياً وجسدياً بحياة كاملة كريمة، في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على نفسه وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع.
2- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته، رهناً بتوفر الموارد، وتقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب والتي تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه.
3- إدراكاً للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقاً للفقرة/2/ من هذه المادة مجاناً كلما أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل، وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلاً على التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد لممارسة عمل، والفرص الترفيهية، وتلقيه ذلك بصورة تؤدي إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه الثقافي والروحي.
4- على الدول الأطراف أن تشجع بروح التعاون الدولي تبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين، بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها، وذلك بغية الدول الأطراف تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبراتها في هذه المجالات، وتراعي بصفة خاصة في هذا الصدد احتياجات البلدان النامية.


الساعة الآن 10:59 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
ضاوي الغنامي تواصل::dawi ® طيور الامل © 1,0

Adsense Management by Losha

new notificatio by 9adq_ala7sas