منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت

منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/index.php)
-   القانون التجاري (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/forumdisplay.php?f=65)
-   -   ضمانات بائع المحل التجاري في القانون المصري إعداد الباحث ناصر المصري (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/showthread.php?t=25143)

الحمد لله 05-10-2014 03:34 PM

ضمانات بائع المحل التجاري في القانون المصري إعداد الباحث ناصر المصري
 
ضمانات بائع المحل التجاري في القانون المصري
إعداد الباحث
ناصر المصري


مقدمة:
تعتبر ضمانات بائع المحل التجاري الوسيلة التي يطمئن بائع المحل في استيفاء الثمن كله أو الجزء المتبقي منه ، أو استرداد المحل من المشتري إذا لم يقم بدفع ما عليه من الثمن حتى في حالة الافلاس ودخوله في التفليسة وبذلك يتضح مدى أهمية هذه الضمانات ، حيث أنه في ظل هذه الضمانات يكون للبائع حق الامتياز وحق الفسخ وحق الحبس ولكن المشرع المصري لم يهتم سوى بحق الامتياز وحق الفسخ ونظّم لهما القواعد الخاصة في القانون التجاري الجديد ([1]) والقانون الخاص ببيع المحل التجاري ورهنه ([2]) حيث وضع بعض القيود حق البائع في الامتياز والفسخ حتى لا يقع ضرر على جماعة الدائنين المقيدين أو العاديين الذين وقع المشتري لهم حقوق على المحل أو لهم حقوق على الضمان العام لدى المشتري ، أما حق الحبس فيطبق في شأنه القواعد العامة .
حيث زادت أهمية ضمانات بائع المحل التجاري في الآونة الأخيرة أكثر منها في السنوات السابقة حيث ارتفعت قيمة المحلات التجارية إلى أضعاف ما كانت عليه في الماضي بسبب ارتفاع قيمتها العالية عدم قدرة المشتري على دفع الثمن عند التعاقد وقد يتفقا على تقسيط المبلغ الى عدة أقساط ويقوم المشتري بسدادها في ميعادها المتفق عليه ، ولكن يضطر البائع خوفاً من المشتري من عدم قدرته على الوفاء بالثمن في الميعاد على اجبار المشتري على أن يقدم له ضمانات عينية حتى يطمئن البائع من استيفاء باقي الثمن ولكن قد يؤدي ذلك الى ارهاق المشتري بسبب تقديم هذه الضمانات وعدم توافر الائتمان لديه مما يؤدي الى الاضرار به وعجزه عن مزاولة التجارة بسبب تقديم هذه الضمانات .
وبذلك حرص المشرع منه على تقديم الحل المناسب لكل من البائع والمشتري ، فللبائع أن يستوفي ثمن المحل حتى في حالة افلاس المشتري ، وللمشتري مزاولة التجارة وعدم تقديم ضمانات عينية حتى يتمكن من مزاولة التجارة بحرية وتوافر الائتمان لديه .

[1]- قانون رقم 17 لسنة 1999م ، نشر بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر في 17 مايو 1999م

[2]- قانون رقم 11 لسنة 1940م نشر بالجريدة الرسمية عدد 24 في 7 مارس 1940م


الساعة الآن 05:54 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
ضاوي الغنامي تواصل::dawi ® طيور الامل © 1,0

Adsense Management by Losha

new notificatio by 9adq_ala7sas