منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت

منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/index.php)
-   منتدى الاخبار المحاسبيه والضريبيه (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/forumdisplay.php?f=26)
-   -   حكومة الأزمات تلجأ لـ«الجباية» (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/showthread.php?t=2594)

الحمد لله 04-03-2013 09:06 PM

حكومة الأزمات تلجأ لـ«الجباية»
 
http://today.almasryalyoum.com/photo...ImageWidth=240


كشفت نصوص مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانونى الضريبة على الدخل والدمغة، الذى تناقشه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى فى جلسات مغلقة، عن فرض ضرائب جديدة على التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف، وإعلانات الصحف والفضائيات والطرق والإنترنت، والعقارات المبنية، وأرباح الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
تضمنت تعديلات قانون الضريبة على الدخل - حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها - سريان الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المواطنون المقيمون من غير جهات أعمالهم الأصلية، بقيمة ١٠٪ دون تخفيض، وحجز الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب، خلال الـ١٥ يوماً الأولى من كل شهر. ويفرض مشروع القانون ضريبة على عوائد السندات وصكوك التمويل والأرباح المحققة من المشروعات الجديدة بتمويل من الصندوق الاجتماعى بحد أقصى ٥٠٪ من الربح السنوى، إلى جانب ٢.٥٪ على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية، أو الأراضى المخصصة للبناء عليها باستثناء القرى.
وأعفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المنشأة طبقاً لأحكام قانون الجمعيات، فى حدود الغرض الذى تأسست من أجله، والجهات غير الهادفة للربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية، أو رياضية، أو ثقافية، فى حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية.
ونصت المادة ٥٦ مكرر على فرض ضريبة مقطوعة بقيمة ١٠٪ على الأرباح التى يحققها الأشخاص الطبعييين والاعتباريون، وأى منشأة دائمة يملكها شخص غير مقيم، نتيجة بيع الأسهم أو الحصص، بما فيها عمليات الشراء والمبادلة فى الشركات، فى صفقات الاستحواذ، التى تتجاوز ٣٣٪ لأغراض الضريبة، من رأس مال الشركة، أو حقوق التصويت فيها، واعتبرت الاستحواذ من خلال عدة عمليات صفقة واحدة إذا قام به المشترى أو أشخاص مرتبط خلال ١٢ شهراً من تاريخ أول عملية شراء. وجرمت المادة ١٣٣ اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
ونص قانون الضريبة على الدمغة على أن تستحق ضريبة سنوية على ما تمنحه البنوك من تسهيلات ائتمانية وقروض وسلف وأى صورة من صور التمويل الأخرى التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة، على أن يلتزم البنك بسداد الضريبة خلال مدة أقصاها ٧ أيام من نهاية ربع كل سنة، على أن يتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة. ونصت المادة ٦٠ على فرض ضريبة ٢٠٪ من قيمة إعلانات دور السينما والطرق والصحف والقنوات الفضائية والإنترنت.
المصرى اليوم



الساعة الآن 09:55 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
ضاوي الغنامي تواصل::dawi ® طيور الامل © 1,0

Adsense Management by Losha

new notificatio by 9adq_ala7sas