منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت

منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/index.php)
-   القانون الدولى العام (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/forumdisplay.php?f=74)
-   -   قانون رقم 70 لسنة 2009م فى شأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع .. (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/showthread.php?t=13858)

مصطفى احمد 09-16-2013 02:20 PM

قانون رقم 70 لسنة 2009م فى شأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع ..
 
قانون رقم 70 لسنة 2009م

فى شأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع





مادة (1) : يقتصر الاتجار فى الطيور والدواجن الحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة على المصرح منها بذبحه قانونا ، ويشترط أن يتم الاتجار أو الذبح وفقا للشروط والإجراءات وفى الأماكن والمجازر التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة .
ويحظر بيع الطيور والدواجن المشار إليها أو عرضها للبيع أو تداولها أو نقلها لهذا الغرض ، وذلك فى المناطق والمحافظات والمدن وغيرها من وحدات الإدارة المحلية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة ، وكذلك يحظر بيع أو تداول مخلفات المزارع المصابة أو نقلها لهذا الغرض .

مادة (2) : تضبط بالطريق الإدارى الطيور والدواجن الحية موضوع المخالفة ويتم إعدامها فى حالة الاشتباه فى إصابتها بأية أمراض معدية أو وبائية تحت إشراف الإدارة البيطرية المختصة ، ويتم التخلص الآمن من المخلفات تحت إشراف الإدارة البيئية المختصة .
وفى غير حالة الاشتباه فى الإصابة يتم ذبحها فى أحد المجازر المرخص لها من وزارة الزراعية وتوزيعها على الجهات التى يعينها الوزير المختص بالزراعة بقرار منه ، ويودع الثمن خزينة المحكمة المختصة حتى يتم الفصل فى الاتهام ، فإذا حكم بالبراءة تؤدى قيمة ما تم ذبحه إلى صاحبه بعد خصم المصروفات .

مادة (3) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب على كل مخالفة لأى من أحكام المادة الأولى من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة .
وفى جميع الأحوال يقضى فى حكم الإدانة بمصادرة الطيور والدواجن محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة ، وبغلق الأماكن التى تم ارتكاب المخالفة فيها لمدة ثلاثة أشهر ، ويكون الغلق نهائيا فى حالة العود .

مادة (4) : يصدر الوزير المختص بالزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة (5) : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 جمادى الأولى سنة 1430 هـ

الموافق 3 مايو سنة 2009م .




حسنى مبارك


الساعة الآن 10:23 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
ضاوي الغنامي تواصل::dawi ® طيور الامل © 1,0

Adsense Management by Losha

new notificatio by 9adq_ala7sas