احكام نقض في العرف
العرف
============================== === الطعن رقم 0007 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 251 بتاريخ 14-02-1973 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : العرف فقرة رقم : 2 العرف معتبر إذا عارض نصاً مذهبياً منقولاً عن صاحب المذهب ، إذ الجمود على ظاهر المنقول مع ترك العرف ، فيه تضييع حقوق كثيرة ، دون أن يكون فى ذلك مخالفة للمذهب . ( الطعن رقم 7 لسنة 39 ق ، جلسة 1973/2/14 ) |
الساعة الآن 03:25 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
ضاوي الغنامي تواصل::dawi ® طيور الامل © 1,0