منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت

منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/index.php)
-   منتدى الاخبار المحاسبيه والضريبيه (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/forumdisplay.php?f=26)
-   -   المالية تعلن بدء العمل بالقيمة المضافة- ومهلة لتوفيق الأوضاع (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/showthread.php?t=39950)

دكتره 09-11-2016 08:52 AM

المالية تعلن بدء العمل بالقيمة المضافة- ومهلة لتوفيق الأوضاع
 
لقاءات مكثفة مع مجتمع الاعمال لشرح آليات التطبيق والإجراءات المطلوبة من المسجلين

المال- خاص


أعلنت وزارة المالية، عن بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الجمعة، بعد أن تم نشر القانون في الجريدة الرسمية يوم 7 سبتمبر الجاري، وبعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي للقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وذكر بيان لوزارة المالية، أنه سيتم عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة، عقد لقاءات مكثفة مع مجتمع الاعمال ممثلا في منظمات الأعمال والشركات المسجلة وجميع الجهات المعنية الأخرى بضريبة القيمة المضافة لشرح الآليات التي ستضعها الوزارة لضمان سلامة تطبيق القانون الجديد وتوضيح الإجراءات المطلوبة من المسجلين بالضريبة.

وأشارت الي ان القانون يتضمن منح مهلة 3 أشهر كفترة انتقالية، حتى يسمح بتوفيق أوضاع الشركات وجميع المسجلين بالضريبة، وهذا دون فرض أي غرامات تأخير في سداد الضريبة المستحقة.

وحول مواد قانون الإصدار رقم 67 لسنة 2016 فإنه يتضمن مواد لتنظيم فترة التحول من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة، كما أن مواد القانون تقضي أيضا بإلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، على أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات في نظر الطعون الضريبة المعروضة عليها لمده ثلاثة أشهر، وتحال بعدها الطعون التي لم يفصل فيها الي اللجان المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأشار البيان إلى أنه من المواد المهمة أيضا المادة الثالثة التي تنص علي استبدال مسمي مصلحة الضرائب على المبيعات اينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة "مصلحة الضرائب المصرية، كما تقضي المادة الرابعة باستمرار المسجل في ظل أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات برقم تسجيله اذا بلغت او تجاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في قانون الضريبة علي القيمة المضافة والبالغ 500 الف جنيه، كما يستمر تسجيل المستورد لسلعة خاضعة للضريبة، وكذلك كل منتج او مستورد لسلعة من سلع الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة مهما كان حجم معاملاته، وعليه الالتزام بجميع أحكام القانون.

وأضاف أن القانون يؤكد أيضا التزام المسجل بالضريبة بتوريد ضريبة المبيعات المستحقة عليه مع إقراراته وفي المواعيد المقررة، بجانب الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة.

وحذرت المادة الرابعة في حالة الإخلال بأي من هذه الأحكام، فسوف يعد المسجل متهربا، ويحق للمصلحة من واقع أي بيانات أو مستندات متاحة لديها تعديل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل ضريبة المبيعات المستحقة، وللمسجل الحق في الطعن في ذلك.

وأوضح البيان ان المادة الخامسة تقضي بالإلغاء التلقائي لكل من لم يبلغ حد التسجيل، ما لم يطلب خلال ستين يوما من تاريخ العمل بالقانون الجديد استمرار تسجيله، وعلى من ألغي تسجيله تقديم إقرار ضريبي عن آخر فترة ضريبية، قبل الإلغاء ، وكذلك الفترات الضريبية التي لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون مبينا به رصيد آخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات، ويلتزم بأداء ما يستحق عليه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، كما يلتزم بان يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ الغاء تسجيله ، وعليه تمكين موظفي المصلحة من الاطلاع علي تلك المستندات والسجلات.

ويحق للمصلحة من واقع أي مستندات أو بيانات متاحة لديها تعديل الاقرارات، واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الضريبة المستحقة، ويحق ايضا لمن الغي تسجيله الطعن على ذلك.

وذكرت الوزارة ان المادة السادسة تقضي بحق المسجل خصم قيمة الضريبة العامة علي المبيعات الواجبة الخصم التي يعبر عنها الرصيد الدائن له قبل سريان أحكام القانون الجديد ، وكذلك مالم يتم استنفاذ خصمه او رده من الضريبة العامة علي المبيعات المسددة علي الآلات والمعدات واجزائها وقطع الغيار والضريبة السابق سدادها علي المردودات من المبيعات ، كما يحق له تسوية ضريبة الجدول المستحقة علي سيارات الركوب التي في حوزته في تاريخ العمل بهذا القانون من ضريبة المبيعات السابق سدادها من ذات السيارات ، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية .

كما تؤكد المادة السادسة على رد الضريبة العامة على المبيعات السابق سدادها على السلع والخدمات المصدرة للخارج او مدخلاتها وكذلك الضريبة المسددة بالخطأ وفقا للإجراءات والقواعد الواردة في قانون المرافق.

وذكرت الوزارة أن المادة السابعة تمنح مهلة 3 أشهر لمن يستمر تسجيله بضريبة القيمة المضافة وايضا للمسجلين الجدد لتوفيق أوضاعهم وفقا للنظام الضريبي الجديد، مع إعفاء المسجلين من أداء الضريبة الإضافية خلال هذه الفترة، عن فروق الضريبة وضريبة الجدول المستحقة قانونًا إذا كان حسابها يتوقف على توفيق أوضاعهم، وتضع اللائحة التنفيذية القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الأوضاع.

وأشار بيان الوزارة إلى أن المادة الثامنة تقضي بأن أحكام هذا القانون وقانون الضريبة على القيمة المضافة لا تخل بالإعفاءات المقررة بمقتضي الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية.

وأضاف البيان أن المادة التاسعة تنص على اصدار وزير المالية اللائحة التنفيذية لقانون المرحلة الانتقالية وقانون الضريبة على القيمة المضافة، خلال 30 يوما من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذين القانونين.



الساعة الآن 07:20 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
ضاوي الغنامي تواصل::dawi ® طيور الامل © 1,0

Adsense Management by Losha

new notificatio by 9adq_ala7sas