منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت

منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/index.php)
-   قسم تأسيس الشركات بكافة أنواعها (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/forumdisplay.php?f=11)
-   -   مدى مسئولية مقدم الحصة العينية عن قيمتها (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/showthread.php?t=121369)

محمد صفوت 12-24-2018 06:48 AM

مدى مسئولية مقدم الحصة العينية عن قيمتها
 
يكون مقدم الحصة العينية مسئولاً قبل الغير عن قيمتها المقدرة لها فى عقد الشركة. فإذا ثبت وجود زيادة فى هذا التقدير وجب أن يؤدى الفرق نقداً إلى الشركة (مادة (29(3)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 ومادة (70) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982).

وجدير بالذكر أن "العبرة فى تقدير الحصة العينية المبالغ فيها بوقت تقويمها دون أثر لما يطرأ عليها من إرتفاع أو إنخفاض... وتظل مسئولية الشريك منعقدة عن الفرق فى قيمة الحصة ولو كان تنازل عنها للغير أو لأحد الشركاء" (د. سميحة القليوبى، الشركات التجارية، الجزء الثانى، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص. 27).

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوّم من الشركاء بطريق التدليس حصصاً عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية (مادة (162(2)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981). وفى حالة العود أو الإمتناع عن إزالة المخالفة التى صدر فيها حكم نهائى بالإدانة تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حديها الأدنى والأقصى (مادة (164) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).



الساعة الآن 03:59 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
ضاوي الغنامي تواصل::dawi ® طيور الامل © 1,0

Adsense Management by Losha

new notificatio by 9adq_ala7sas