احكام نقض في دعوى الحسبة
دعوى الحسبة
============================== === الطعن رقم 020 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 782 بتاريخ 30-03-1966 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الحسبة فقرة رقم : 3 الحسبة هى فعل ما يحتسب عند الله و فى إصطلاح الفقهاء هى أمر بمعروف إذا ظهر تركه و نهى عن منكر إذا ظهر فعله ، و هى من قروض الكفاية و تصدر عن ولاية شرعية أصلية - أو مستمدة - أضفاها الشارع على كل من أوجبها عليه و طلب منه القيام بها و ذلك بالتقدم إلى القاضى بالدعوى و الشهادة لديه أو بإستعداء إلى المحتسب أو والى المظالم . و دعوى الحسبة تكون فيما هو حق الله أو فيما كان حق الله فيه غالباً كالدعوى بإثبات الطلاق البائن و بالتفريق بين زوجين زواجهما فاسد . ============================== === الطعن رقم 020 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 782 بتاريخ 30-03-1966 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : دعوى الحسبة فقرة رقم : 4 جمهور الفقهاء على عدم تقييد دعوى الحسبة بشرط الإذن أو التفويض من ولى الأمر . |
الساعة الآن 05:59 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
ضاوي الغنامي تواصل::dawi ® طيور الامل © 1,0