منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت

منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/index.php)
-   الشريعة الإسلامية (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/forumdisplay.php?f=63)
-   -   قانون تنظيم وزارة الشئون الاسلامية القطرى (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/showthread.php?t=10616)

مصطفى احمد 08-18-2013 09:31 AM

قانون تنظيم وزارة الشئون الاسلامية القطرى
 
قانون تنظيم وزارة الشئون الاسلامية 9 لسنة 1993 القطرى
المادة 1


تنظم وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وتعين اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القانون.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 2


بالإضافة إلى الاختصاصات العامة المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، تتولى وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الاختصاصات التالية:




1- اقتراح السياسات والخطط المتعلقة بالوزارة ومتابعة تنفيذها.





2- إبلاغ الدعوة الإسلامية والعمل على إظهار أثر الإسلام والقيم الإسلامية في تطوير الإنسانية وتقدمها.





3- إقامة المساجد وإدارتها والإشراف عليها بما يكفل قيامها بأداء رسالتها على الوجه الأكمل.





4- نشر الثقافة الإسلامية وتنمية الوعي الديني بجميع الوسائل المناسبة.





5- توثيق العلاقات مع الهيئات والمنظمات الإسلامية في العالم.





6- إدارة شئون الأوقاف والإشراف عليها ورعايتها واستثمار الدخول المتحققة منها.





7- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر التركات وتوزيعها على مستحقيها، وإدارة أموال القاصرين ومن في حكمهم.





8 - القيام بالأعمال التنفيذية لأوجه النشاط والخدمات اللازمة لإدارة صندوق الزكاة.



9- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة باختصاصات الوزارة .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 3


مع مراعاة ما للوزير من اختصاص عام وفقا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه يتولى الوزير الاختصاصات التالية:





1- الإشراف العام على إدارة شئون الوزارة وطرق مباشرتها لاختصاصاتها.





2- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل في الوزارة.





3- الإشراف على شئون المحاكم الشرعية من الناحيتين الإدارية والمالية.





4- رفع توصيات رئيس المحاكم الشرعية بشأن المحاكم والقضاة إلى الأمير بعد إبداء الرأي فيها.




5- الإشراف على شئون الحج.





6- الإشراف على هيئة الإفتاء الشرعي.





7- الإشراف على صندوق الزكاة.




8 - تمثيل الدولة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال نشاط الوزارة.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 4


يكون للوزير مدير مكتب يتبعه مباشرة ويتولى الاختصاصات التالية:



1- تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب الوزير.



2- تلقي المكاتبات التي ترد إلى الوزير، وإعدادها للعرض عليه.


3- توزيع المكاتبات المشار إليها على الجهات المختصة لدراستها وفقاً لتعليمات الوزير.



4- إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلفه بها الوزير.



5- الاتصال بالجهات المختلفة في شأن تقديم الأوراق والبيانات المطلوبة.



6- إخطار الجهات المعنية بتأشيرات الوزير وتعليماته واطلاعه على ما تم بشأنها،



7- حضور المقابلات والمناقشات التي يسمح له الوزير بحضورها وتسجيل ما يشير بتسجيله منها.
















--------------------------------------------------------------------------------

المادة 5


تنظم بقانون :



1- المحاكم الشرعية وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها.


2 - شثون الإفتاء في المسائل الشرعية وأمور الدين الحنيف وإعلان المناسبات الدينيه.



3- الإشراف على شئون الحج.








--------------------------------------------------------------------------------

المادة 6


تتولى وحدة التخطيط والمتابعة بالوزارة الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الأميري رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط، ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 7


مع مراعاة ما لوكيل الوزارة من اختصاص عام وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة1970والقرار الأميري



رقم (8) لسنة1979المشار إليهما، يتولى وكيل الوزارة الاختصاصات التالية:



1- ا اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات المنظمة للعمل في الوزارة أو المنفذة لاختصاصاتها.



2 - اعتماد وثائق الصرف والمستندات المالية وفقأ للأحكام النظم المالية.



3- اقتراح تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها.



ويجوز لوكيل الوزارة لمساعدي الوكيل أو لمديري الوحدات الادارية بالوزارة.












--------------------------------------------------------------------------------

المادة 8


تتألف وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية من الوحدات الإدارية التالية:



1- إدارة الأوقاف.



2- إدارة الشئون الإسلامية.



3 - إدارة الدعوة.



4- إدارة شئون المساجد.



5- إدارة التركات وشئون القاصرين.



6- إدارة الشئون الإدارية والمالية.


7- مركز البحوث والدراسات،.
















--------------------------------------------------------------------------------

المادة 9


يرأس كل إدارة من إدارات الوزارة مدير يكون مسئولا مباشرة أمام وكيل الوزارة، ويتولى الاختصاصات التالية:



1- تصريف شئون الإدارة ومتابعة سير العمل فيها والتنسيق بين الأقسام والمكاتب التي تتبع الإدارة.


2- اقتراح القرارات التي يقتضيها تطوير نشاط الإدارة.



3-إعداد مشروع موازنة الإدارة.


4-اتخاذ القرارات والتوقيع على المعاملات المختلفة التي تدخل في اختصاصه.








--------------------------------------------------------------------------------

المادة 10


تختص إدارة الأوقاف بما يلي:



1- إدارة شئون الأوقاف والإشراف عليها وتنظيمها بما يكفل تحقيق أهدافها،.


2- استثمار أموال الأوقاف وتطويرها وتنمية إيراداتها على أسس اقتصادية.



3- الإشراف على الأموال الموصى أو المتبرع بها لمصرف من مصارف البر.



4- العمل على تشجيع وقف الأموال على جهات البر وتوسيع نطاق الأوقاف الخيرية.



5- إقامة المساجد والترخيص بها حسب احتياجات المناطق المختلفة، والعمل على صيانتها وتأثيثها، والمحافظة عليها، ورعاية جميع شئونها.












--------------------------------------------------------------------------------

المادة 11


تختص إدارة الشئون الإسلامية بما يلي:



1- نشر الثقافة الإسلامية، وتنمية الوعي الديني بجميع الوسائل المناسبة.


2- طباعة وتوزيع المصحف الشريف، وكتب العلوم الإسلامية، وجمع المخطوطات القيمة وتحقيقها ونشرها.



3- توضيح أحكام الدين الإسلامي بالنسبة لما يثار ضده من شبهات، والعمل على دفعها ومقاومتها.



4- تنيم عمليات جمع التبرعات لأغراض دينية، وتوجيهها نحو الغايات السامية التي رصدت لها، ومراقبة وصولها إلى الجهات المعنية.



5- تدقيق ومراجعة المصحف الشريف، والمصنفات الدينية، لمنع تداول ما تضمن منها من أخطاء أو مساساً بالدين.



6- إنشاء وإدارة المكتبات الإسلامية التابعة للوزارة وتزويدها بالمطبوعات.


7- توثيق الروابط الدينية مع الهيئات والمنظمات الإسلامية العالمية، والمشاركة في المؤتمرات الإسلامية، والمساهمة في استضافة وإقامة المؤتمرات واللقاءات الإسلامية في الدولة.
















--------------------------------------------------------------------------------

المادة 12


تختص إدارة الدعوة بما يلي:



1- إبلاغ الدعوة الإسلامية والعمل على إظهار القيم الإسلامية وإبراز أثرها في تقدم المجتمع.



2- تنظيم الوعظ والإرشاد وإعداد البرامج اللازمة لذلك، وتأمين الوسائل الكفيلة بتنمية معلومات الدعاة، واقتراح كل ما يعمق التوعية الإسلامية.



3- التنسيق مع وسائل الإعلام في نشر الدعوة والتوجيه الإسلامي.


4- تنظيم برامج خاصة للجاليات الإسلامية غير العربية والمسلمين الجدد.



5- الإشراف على معهد الأئمة والخطباء، وتطوير وظيفته في الدعوة لإعداد أئمة وخطباء تتوافر فيهم الكفاءة اللازمة.



6- العمل على تشجيع تحفيظ القرآن الكريم وتجويده في المساجد.














--------------------------------------------------------------------------------

المادة 13


تختص إدارة شئون المساجد بما يلي:



ا- وضع الخطط اللازمة لاحتياجات المساجد من العاملين فيها مع تحديد الكفاءات والخبرات اللازمة.



2- اختيار الخطباء والأئمة والمؤذنين وغيرهم من العاملين في المساجد والإشراف عليهم.



3- اقتراح الدورات التعليمية والتدريبية للعاملين في المساجد، لرفع مستواهم، وضمان قيامهم بواجباتهم على خير وجه.








--------------------------------------------------------------------------------

المادة 14


تختص إدارة التركات وشئون القاصرين بما يلي:



ا- إدارة شئون القاصرين ومن في حكمهم واستثمار أموالهم.



2- تنفيذ قرارات وأحكام المحاكم الشرعية الخاصة بالوصاية أو القوامة.



3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر التركات والإشراف عليها إلى أن يتم توزيعها طبقاً لما تقرره المحكمة المختصة.








--------------------------------------------------------------------------------

المادة 15


تختص إدارة الشئون الإدارية والمالية بما يلي:



1- تطبيق جميع الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية.


2- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بشئون الموظفين.



3 - تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والقوى العاملة بالتنسيق مع باقي إدارتها.


4- تقدير الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة بالتنسيق مع باقي إدارتها.


5- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها.


6 - القيام بالأعمال التنفيذية لأوجه النشاط والخدمات اللازمة لإدارة صندوق الزكاة.


7 - إعداد مشروع موازنة الوزارة ومتابعة تنفيذها.



8 - إنشاء نظم المعلومات وإداراتها.


9- القيام بشئون العلاقات العامة للوزارة.




















--------------------------------------------------------------------------------

المادة 16


يختص مركز البحوث والدراسات بما يلي:


1 - إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بجوانب الفكر الإسلامي.


2 - الاتصال بالعلماء والمفكرين والباحثين لتقديم البحوث والدراسات الخاصة بالموضوعات التي تعالج قضايا الحياة المعاصرة في ضوء القيم الإسلامية، واختيار المناسب منها ونشره.


3- إنشاء نظم للمحفوظات الخاصة بالمعلومات التي تخدم الأهداف الإسلامية.


4 - إعداد وإصدار التقويم القطري وتوزيعه وإصدار النشرات الدورية.


5 - جمع وتبويب وتحليل البيانات الإحصائية في الوزارة وإعداد التقارير والنشرات الخاصة يها.


6 - تصوير الوثائق المكتبية وحفظها على أشرطة مصغرة.














--------------------------------------------------------------------------------

المادة 17


يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الإدماج، وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 18


يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، كما يجوز له إلغاؤها وإدماجها وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 19


يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 20


يلغى القانون رقم (8) لسنة 1987 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 21


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذ القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.


الساعة الآن 09:27 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
ضاوي الغنامي تواصل::dawi ® طيور الامل © 1,0

Adsense Management by Losha

new notificatio by 9adq_ala7sas