حالات عقد الجمعية العامة للشركات بمعرفة الهيئة ، وذلك وفقاً لحكم المادة ( ٦٢ : من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
حالات عقد الجمعية العامة للشركات بمعرفة الهيئة ، وذلك وفقاً لحكم المادة ( ٦٢
: من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ (أ) فى حالة الوفاة (شركات المساهمة) المستندات المطلوبة ١- طلب مقدم من أعضاء مجلس الإدارة المتبقيين أو مراقب حسابات الشركة . ٢- بيان معتمد من مراقب الحسابات بأسماء المساهمين وعدد أسهم كل منهم (بعد توزيع أسهم المتوفى) ومحل إقامتهم الحالية . ٣- بيان معتمد من مراقب الحسابات بتوزيع أسهم المتوفى على الورثة الشرعيين مع مراعاة أحكام المادة ( ١٢٨ ) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وإرفاق اتفاق جبر الكسور بين الورثة فى مصلحة القصر – إن وجد . ٤- إخطارات نقل الملكية "التداولات" التى تمت على أسهم الشركة حتى تاريخه (البورصة خارج المقصورة) . ٥- صورة رسمية من شهادة الوفاة وأصل إعلام الوراثة الخاص بالمتوفى . ٦- أصل مستخرج حديث من صحيفة قيد الشركة في السجل التجاري . ٧- بيان باسم وعنوان مراقب الحسابات وسند تعيينه (الجمعية العامة المعتمدة من الهيئة التى قامت بتعيينه) . ٨- إقرار عضو مجلس الإدارة بعدم قيد أى نقل لملكية الأسهم بسجلات الشركة من تاريخ توجيه الدعوة للاجتماع حتى تاريخ انفضاض الجمعية. ٩- بيان بأسماء المرشحين لشغل العضوية مع بيان خبراتهم والأعمال التي زاولوها خلال الثلاث سنوات السابقة ، مرفق بها صور بطاقاتهم الشخصية حديثة (الرقم القومى) . ١٠ -إقرار من المرشحين بقبول العضوية ، وعدم مخالفة أحكام المواد ٨٩ والمواد من ٩٥ إلى ١٠٠ ومن ١٦٢ إلى ١٦٤ . ومن ١٧٧ إلى ١٨٠ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ١١ -تفويض مندوب الشركة الذي يمثلها أمام الهيئة والسجل التجاري والشهر العقاري. ١٢ -إيصال سداد مصاريف الدعوة لعقد الجمعية بمعرفة الهيئة وقدرها ٢٠٠٠ (ألفان جنيه) فقط تسدد بالخزينة بقطاع خدمات الاستثمار . ١٣ -صحيفة الشركات أو الاستثمار وإرفاق ما طرأ عليها من تعديلات . ١٤ -إقرار مقدم الطلب (أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب حسابات الشركة) بصحة البيانات الواردة للهيئة وتحت مسئوليته |
الساعة الآن 06:39 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
ضاوي الغنامي تواصل::dawi ® طيور الامل © 1,0