منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت

منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/index.php)
-   الشريعة الإسلامية (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/forumdisplay.php?f=63)
-   -   قانون صندوق الزكاة القطرى (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/showthread.php?t=10619)

مصطفى احمد 08-18-2013 09:33 AM

قانون صندوق الزكاة القطرى
 
قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1992 القطرى

المادة 1


ينشأ صندوق يسمى " صندوق الزكاة" يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ، ويخضع لإشراف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 2


تتكون موارد الصندوق من أموال الزكاة والصدقات والتبرعات التي يرغب المسلمون في أدائها للصندوق ، لصرفها في الأوجه الشرعية لمستحقيها . وتودع هذه الموارد في أحد المصارف الإسلامية ، على أن يخصص حساب مستقل لأموال الزكاة ، يراعى قصر الصرف منه طبقاً لأحكامها الشرعية. ولا يسحب منه أي مبلغ إلا بتوقيعين اثنين ؛ أحدهما لرئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه عنه ، والآخر لمدير الصندوق أو ينوب عنه في حالة غيابه. لأحكام اللائحة المالية.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 3


يشرف على إدارة الصندوق ورعاية شؤونه مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .

ويكون للصندوق مدير ، يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته قرار من وزير الأوقاف والشؤون ، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق .

ويحضر المدير اجتماعات المجلس دون الاشتراك في التصويت .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 4


يتولى مجلس الإدارة الإختصاصات الآتية:

1- رسم السياسة العامة لصندوق الزكاة .

2- الموافقة على مايصرف من أموال الصندوق في وجوهها المقررة شرعاً وتحديد أولوياتها ، ويجوز لدافع الزكاة ، أو المتصدق أو المتبرع ، تخصيص الوجه الذي يصرف فيه ما دفعه لصندوق الزكاة.

3- اتخاذ مايلزم من وسائل الدعوة والإعلام ، لتذكير المسلمين بحكمة فريضة الزكاة ومشروعيتها ، وحثهم على وجوب أدائها ، وتعريفهم بمقاصدها .

4- وضع اللوائح الإدارية والمالية لتنظيم العمل بالصندوق واللائحة الداخلية لمجلس الإدارة. ويصدر بهذه اللوائح قرار من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .

5- اقتراح تعيين مدير للصندوق وتحديد اختصاصاته .

6- إعداد الموازنة التقديرية السنوية والحسابات الختامية السنوية ؛ لاعتمادها من قبل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

7- اختيار محاسب قانوني أو أكثر لمراجعة حسابات الصندوق سنوياً .

8-إعداد تقرير سنوي إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ؛ لرفعه لمجس الوزراء عن أنشطة الصندوق، مشفوعاً بآرائه وتوصياته .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 5


تعفى جميع المعاملات والدعاوي المتعلقة بالصندوق وممتلكاته من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 6


تتولى أجهزة رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية الأعمال التنفيذية لأوجه النشاط والخدمات اللازمة لإدارة الصندوق وفق التنظيم الذي يصدر به قرار من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 7


على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة.


الساعة الآن 06:57 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
ضاوي الغنامي تواصل::dawi ® طيور الامل © 1,0

Adsense Management by Losha

new notificatio by 9adq_ala7sas