منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت

منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/index.php)
-   الاقتصاد السياسى (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/forumdisplay.php?f=76)
-   -   (فلسطين) قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (2) لسنة 1997 بشأن سلطة النقد الفلسطينية (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/showthread.php?t=15518)

مصطفى احمد 09-29-2013 09:21 AM

(فلسطين) قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (2) لسنة 1997 بشأن سلطة النقد الفلسطينية
 
قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (2) لسنة 1997 بشأن سلطة النقد الفلسطينية

فلسطين
قانون18
12/27/2004
بتعديل بعض احكام القانون رقم (2) لسنة 1997 بشان سلطة النقد الفلسطينية



استناد
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الاساسي المعدل
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1997 بشان سلطة النقد الفلسطينية،
وبناء على ما اقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/5/2003م
اصدرنا القانون التالي:
المادة 1

يستبدل بنص المادة (15) من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشان سلطة النقد النص الاتي:
ا-يعين المحافظ بقرار من رئيس السلطة الوطنية ويصادق على تعيينه من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني.
ب-يعين نائب المحافظ بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس الوزراء.
ج-يعين مندوب وزارة المالية بقرار من رئيس السلطة الوطنية بتنسيب من وزير المالية.
د-يعين باقي اعضاء المجلس على النحو التالي:
1-عضوان بقرار من رئيس السلطة الوطنية.
2-ثلاثة اعضاء بتنسيب من مجلس الوزراء وبقرار من رئيس السلطة الوطنية.
3-عضو بتنسيب من المحافظ وبقرار من رئيس السلطة الوطنية.
هـ-تكون مدة العضوية للمحافظ ونائبه اربع سنوات ومدة عضوية اعضاء المجلس ثلاث سنوات.
و-يجوز اعادة تعيين المحافظ ونائب المحافظ او العضو مرة اخرى.
ز-اذا شغر منصب المحافظ او نائبه او اي عضو من الاعضاء قبل انتهاء مدته، يعين بديلا له وفقا لاحكام المادة (14) من القانون والفقرتين (ا) و (ب) من هذه المادة لاكمال المدة المتبقية.
المادة 2
على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ : 27/ديسمبر 2004 ميلادية
الموافق: 15/ ذو القعدة / 1425 هجرية

روحي فتوح
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
تصويب
تصويب (2)

وقع خطا في بعض نصوص مواد قانون المصارف رقم (2) المنشور في العدد الحادي والاربعون لسنة 2002 ويصير التصويب لهذه الاخطاء على النحو التالي:
1-ورد خطا في المادة رقم (16) حيث سقطت كلمة خاص من ما نشر في الوقائع من عبارة وحصوله على اذن بذلك من سلطة النقد.
والتصحيح/ وحصوله على اذن خاص بذلك من سلطة النقد.
2-ورد خطا في المادة (22) البند 1 حيث وردت عبارة موافقة سلطة النقد الفلسطينية.
والصحيح / موافقة سلطة النقد المسبقة.
3-ورد خطا في المادة (34) حيث نشر وحسب تقدير السلطة للمخاطر الكاملة في عملياته المصرفية.
والصحيح/ وحسب تقدير السلطة للمخاطر الكامنة.
4-ورد خطا في المادة (35) حيث نشرت عبارة والشروط المرتبطة له.
والصحيح/ والشروط المرتبطة به.
5-ورد خطا في المادة (42) البند 5 الفقرة (ب) حيث نشرت عبارة القيام باي مهام.
والصحيح/ بالقيام باي مهام تراها ضرورية.
6-ورد خطا فيما نشر في نص المادة (64) حيث نشر لا يجوز صدور قرار من الجمعية العمومية بتصفية المصرف.
والصحيح/ لا يجوز صدور قرار من الهيئة العامة بتصفية المصرف.
7-ورد خطا فيما نشر في المادة (81) حيث جاء فيها صدر في مدينة رام الله.
والصحيح/ صدر في مدينة غزة.

لذا وجب التصويب


الساعة الآن 01:28 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
ضاوي الغنامي تواصل::dawi ® طيور الامل © 1,0

Adsense Management by Losha

new notificatio by 9adq_ala7sas