التصالح في جرائم التهرب في ضوء أحكام القوانين الضريبية
التصالح في جرائم التهرب في ضوء أحكام القوانين الضريبية ( ق 11لـ91/ ق91 لـ2005) 1- بالنسة للقانون 11 لسنة 91 إجراءات التصالح الضريبي فى جرائم التهرب: تنص المادة 45 من القانون على : - " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ أية إجراءات فى جرائم التهرب من الضريبة إلا بناء على طلب من الوزير أو من ينيبه " ويجوز للوزير او من ينيبه التصالح فى جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم بات فى الدعوى مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة . ويترتب مباشرة على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من أثار بما فى ذلك العقوبة المقضى بها عليه . أي ان شروط التصالح :- 1- ألا يكون قد صدر فى الدعوى حكم بات والحكم البات هو الحكم الذي استنفذ كافة طرق الطعن سواء طعن فيه أو لم يطعن فية. 2- سداد جملة الحق المدنى المستحق للمصلحة ويتمثل فى :- • ضريبة المبيعات المتهرب من سدادها . • الضريبة الإضافية . • تعويض يعادل مثل الضريبة . الآثار المترتبة على التصالح :- وتنقسم إلى :- أ*. بالنسبة للمصلحة :- 1. الحصول على كافة حقوق الخزانة العامة من ضرائب وتعويضات . 2. إثبات الواقعة بالسجلات للرجوع إليها عند قيام المسجل بالتهرب لاحقاً. ب*. بالنسبة للمسجل " المتهرب " : 1. انقضاء الدعوى الجنائية . 2. إلغاء العقوبة المقضي بها فى حالة صدور الحكم . 3. بمجرد التصالح تعتبر الواقعة جريمة سابقة فى حالة العود. |
الساعة الآن 07:26 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
ضاوي الغنامي تواصل::dawi ® طيور الامل © 1,0