القانون رقم 2 لسنة 2006 بشأن المفقود
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب ____ القانون رقم 2 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : (المادة الأولى) يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، النص الآتي : مادة 21 (فقرة ثانية) : " ويعتبر المفقود ميتًا بعد مضي مدة خمسة عشر يومًا على الأقل من تاريخ فقده ، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت ، وبعد مضي سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية " . ( المادة الثانية) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . |
الساعة الآن 03:41 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
ضاوي الغنامي تواصل::dawi ® طيور الامل © 1,0