فى تاسيس الشركه كيفيه تعيين مراقب حسابات
يجب على الشركة تعيين مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة. ويقوم الشركاء بتعيين مراقب الحسابات وتقدير أتعابه. وإستثناء من ذلك يعين مؤسسو الشركة المراقب الأول. (مادة (103) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981.) فى حالة تعدد المراقبين، يكونون مسئولين بالتضامن (مادة (103) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981). ويلاحظ أنه لا يجوز الجمع بين عمل المراقب والإشتراك فى تأسيس الشركة أو إدارتها أو الإشتغال بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى أو إستشارى فيها. ولا يجوز كذلك أن يكون المراقب شريكاً لأى شخص يباشر نشاطاً مما نص عليه عاليه أو أن يكون موظفا لديه أو من ذوى قرباه حتى الدرجة الرابعة (مادة (104) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981). |
الساعة الآن 04:22 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
ضاوي الغنامي تواصل::dawi ® طيور الامل © 1,0