يجرى تعديلا على اللائحة التنفيذية لضريبة الدخل الماده 127-وزير الماليه
قرر وزير المالية اجراء تعديل محدود على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، يشمل المادة 127 من اللائحة والخاصة بمقابل التأخير. ونص التعديل على إضافة فقرتين للمادة 127 ، كالتالى : إعمالا لحكم البند "1" من المادة 110 من قانون…
https://i1.wp.com/almalnews.com/wp-c...00%2C500&ssl=1 قرر وزير المالية اجراء تعديل محدود على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، يشمل المادة 127 من اللائحة والخاصة بمقابل التأخير. ونص التعديل على إضافة فقرتين للمادة 127 ، كالتالى : إعمالا لحكم البند “1” من المادة 110 من قانون ضريبة الدخل ، يحسب مقابل التأخير على ما لم يؤد من الضريبة واجبة الاداء من اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار . وتطبيقا لحكم المادة 110 من القانون، لايترتب على قرار التظلم أو الطعن القضائى على قرار المصلحة بحساب مقابل التاخير وقت احتساب هذا المقابل . وكان الوضع القانونى اولا يقضى باحتساب مقابل التاريخ من تاريخ انتهاء آخر اجراء قانونى يتم على الملف الضريبى، كالطعن أو التظلم وليس من تاريخ تقديم الاقرار الضريبى. https://i1.wp.com/almalnews.com/wp-c...pg?w=696&ssl=1 |
الساعة الآن 01:42 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
ضاوي الغنامي تواصل::dawi ® طيور الامل © 1,0