منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت

منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/index.php)
-   ضريبه القيمه المضافه (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/forumdisplay.php?f=17)
-   -   خصائص الضريبة العامة علي المبيعات (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/showthread.php?t=20260)

مجدى الجن 11-19-2013 10:12 PM

خصائص الضريبة العامة علي المبيعات
 
تتميز الضريبة علي المبيعات وفقا لأحكام القانونين رقم 11 لسنة 1991 , 17 لسنة 2001 بعدة خصائص :-


1- ضريبة عامة :- فهي تفرض علي كافة السلع الصناعية , سواء كانت استهلاكية أم رأسمالية , محلية أم مستوردة , فلا يعفي منها إلا ما استثني بنص خاص في القانون


2- ضريبة غير مباشرة :- حيث تفرض عند قيام المستهلك بالإنفاق علي السلع و الخدمات و ليس عند اكتساب الدخل.


3- ضريبة عينية :- فهي تنصب علي السلع و الخدمات التي تخضع لها دون مراعاة للظروف الشخصية للمستهلك أي لا تراعي الظروف الشخصية للممولين أو حالتهم العائلية و لكن نجد المشرع المصري قد أضفي عليها صفة الشخصية حين اعفي منها بعض السلع و الخدمات.


4- ضريبة متعددة :- فهي تفرض علي السلعة في مختلف مراحلها عند الانتقال من المنتج إلي المستهلك النهائي , فهي تفرض علي مبيعات كل من المنتجين الصناعيين و تجار الجملة و التجزئة و المستوردين


5- ضريبة قيمية و نوعية :- فهي تسري علي بعض الأصناف بنسبة مئوية من قيمة السلعة أو مقابل الخدمة فهناك سلع تخضع للضريبة بفئة 5 % أو 10 % ( السعر العام ) أو 25 % ( معدل قيمي ) , كما أنها تسري في أحيان أخري بمبلغ ثابت علي الوحدة من السلعة ( طن – كجم – متر 0000 ) بصرف النظر عن قيمتها ( معدل نوعي) وفي بعض الأحيان يتدرج مبلغ الضريبة المفروض علي الوحدة من السلعة تبعا لدرجة جودتها مثل الضريبة علي طن البنزين العادي من المنتج المحلي اقل من طن البنزين الممتاز.


6- ضريبة ليست سنوية( شهرية التوريد) :-حيث يلتزم المسجل بتقديم إقرار ضريبي شهري عن معاملاته و يحدد فيه قيمة الضريبة واجبة السداد و يلتزم بسداد الضريبة وفقا للإقرار الشهري في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار


7- ضريبة إقليمية :- فهي تفرض عند بيع السلع أو أداء تلك الخدمات داخل حدود مصر , فلا تسري علي السلع و الخدمات التي يتم تصديرها للخارج .


8- ضريبة علي القيمة المضافة :- حيث تسمح لبائع السلعة المسجل أن يخصم من الضريبة المستحقة علي قيمة مبيعاته ما سبق سداده من هذه الضريبة علي مشترياته.
فالمكلف بتحصيل الضريبة و توريدها إلي مصلحة الضرائب علي المبيعات لا يتحمل بعبء هذه الضريبة و إنما الذي يتحملها المستهلك النهائي , لذلك لا تعد الضريبة من ضمن عناصر التكاليف إلا في الحالات التي لا يتمكن فيها المكلف من نقل الضريبة إلي المستهلك .


9- ضريبة تأخذ بالأساس الفعلي :- تسري الضريبة علي المبالغ المدفوعة فعلا مقابل بيع السلعة و أداء الخدمات و الثابتة بالفاتورة الضريبية التي يحررها البائع المسجل للمشتري , مع ذلك يحق لمصلحة الضرائب علي المبيعات تقدير ثمن السلعة أو الخدمة الخاضعة الضريبة في الحالات التي يثبت فيها أن القيمة التي اقر بها البائع في إقراره كانت غير حقيقية .


- فرض المشرع المصري الضريبة علي المبيعات في مصر بموجب القانون رقم 11 لسنة 1991 علي كافة السلع الصناعية سواء محلية أو مستوردة إلا ما استثني بنص خاص , كما فرضها علي خدمات معينة .
ورغبة من المشرع المصري في تسهيل تطبيق الضريبة و تدريب المستهلكين عليها و مراعاة الظروف الاقتصادية و الاجتماعية فقد رؤى تطبيق هذه الضريبة علي 3 مراحل و هـــــــــــــي :-


المرحلة الأولي :-


و يكلف فيها بتحصيل الضريبة و توريدها الي مصلحة الضرائب علي المبيعات كل من المنتج الصناعي , و المستورد , و مؤدي الخدمة


*المنتج الصناعي :- هو كل شخص طبيعي او معنوي يمارس بصورة اعتيادية او عرضية و بصفة رئيسية او تبعية ايه عملية تصنيع .


*مورد الخدمة :- هو كل شخص طبيعي او معنوي يقوم بتوريد او اداء خدمة خاضعة للضريبة .


*المستورد :- هو كل شخص طبيعي او معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية او خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار .


المرحلة الثانية :-


و يكلف فيها علاوة علي ما سبق تاجر الجملة


• تاجر الجملة :- هو كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع سلعا خاضعة للضريبة لآخرين يبيعون أو يصنعون ما اشتراه منه


المرحلة الثالثة :-


و يكلف فيها علاوة علي ما سبق في المرحلتين الأولي و الثانية تاجر التجزئة


* تاجر التجزئة :- هو كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع ما اشتراه من سلع خاضعة للضريبة علي حالتها للمستهلك النهائي .


و قد كان الهدف من تطبيق الضريبة عي ثلاث مراحل هو مراعاة الظروف الاقتصادية و الاجتماعية بإعطاء مساحة من الوقت بين كل مرحلة و التي تليها و تهيئة المجتمع الضريبي لكل مرحلة تالية قبل البدء في تطبيقها و كذلك توفير متسع من الوقت لتجار الجملة و التجزئة و هم الذين يتم تكليفهم بتحصيل الضريبة و توريدها في المراحل التالية و ذلك استعدادا لامساك دفاتر منتظمة لمواجهة متطلبات التسجيل كما يتيح فرصة إجراء دراسات وافية للمشكلات العملية التي قد تظهر في كل مرحلة و العمل علي تجنبها في المرحلة التالية
و قد قامت الدولة بتطبيق المرحلة الأولي اعتبارا من3 مايو 1991 , ثم قامت بتطبيق المرحلتين الثانية و الثالثة من الضريبة اعتبارا من 25 مايو 2002 و ذلك بموجب القانون رقم 17 لسنة 2001 . و الذي بناء عليه تم تكليف كل من تاجر الجملة و تاجر التجزئة إلي جانب المنتج الصناعي و المستورد و مؤدي الخدمة بتحصيل الضريبة و توريدها إلي مصلحة الضرائب علي المبيعات .


الساعة الآن 10:41 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
ضاوي الغنامي تواصل::dawi ® طيور الامل © 1,0

Adsense Management by Losha

new notificatio by 9adq_ala7sas