منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت

منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/index.php)
-   ضريبه الدخل (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/forumdisplay.php?f=15)
-   -   حقوق وواجبات ومسئوليات الفاحص والمسجل (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/showthread.php?t=24791)

فجر الإسلام 04-25-2014 04:03 AM

حقوق وواجبات ومسئوليات الفاحص والمسجل
 
حقوق وواجبات ومسئوليات الفاحص والمسجل


1. سلطات وحقوق الفاحص :


سلطات الفاحص:


لتطبيق أحكام القانون 11 لسنة 1991 و الخاص بإصدار الضريبة العامة على المبيعات
و القرارات المنفذة له فقد أعطى هذا القانون لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة الضبطية القضائية وفقا للفقرة (1) من المادة (38) للقانون (11) لسنة 1991.




وهذا يعتبر فى حد ذاته ممثلا للسلطة التى منحها المشرع للفاحص بوصفة احد موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية .


حقوق الفاحص:


وقد أورد المشرع بعض الحقوق الممنوحة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون 11 لسنة 1991 نوجزها فى الأتي :


1. الحق فى فى معاينة المعامل و المصانع و المخازن و المحال و المنشأت التى تباشر نشاطها فى سلع خاضعة للضريبة.


" مادة 38 من القانون 11 لسنة 1991 ".


2. الحق فى الإطلاع على الأوراق و المستندات و الدفاتر و السجلات و الفواتير و الوثائق أيا كان نوعها المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانونو ضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكامه .


"مادة 39 من القانون 11 لسنة 1991 "


3. الحق فى أخذ عينات محددة من السلع للتحليل او الفحص وذلك بإذن كتابى من رئيس المصلحة او من ينيبه.


"مادة 39 من القانون 11 لسنة 1991 "


4. الحق فى تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذى يصدر به قرار من وزير المالية قانون 9 لسنة 2005"


5. الحق فى تعديل القيمة الخاضعة للضريبة إذا ما تبين له أن قيمة المبيعات من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أية فترة محاسبية . وذلك مع عدم الإخلال بأية إجراءات أخرى تقضى بها أحكام هذا القانون .


"مادة 12 من القانون 11 لسنة 1991 " .


6. الحق فى تعديل الإقرار الضريبي وذلك فى حالة عدم صحة الإقرار المقدم من المسجل ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة .


"مادة 17 من القانون 11 لسنة 1991 ".
س : ماهى الحقوق التى منحها القانون للفاحص ؟


2. واجبات الفاحص :


إذا كان المشرع قد منح سلطة الضبط القضائى للفاحص و أعطاه العديد من الحقوق فى ضوء تلك السلطة ففى المقابل توجد بعض الواجبات مطلوب الإلمام بها لكى يستطيع إتمام عمله بشكل مرضى ومن هذه الواجبات ما يلى: .


( 1 ) الإلمام التام و الكامل بالقانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته واللإئحة التنفيذية::


وسوف نستعرض هنا أهم النقاط القانونية التى يجب على الفاحص الإلمام بها .


أ-السلع و الخدمات الخاضعة للضريبة و المعفاة منها.


ب-المخاطبون بأحكام القانون .


ج-حد التسجيل.


د-أسعار الضريبة.


هـ-الخصم الضريبى.


الساعة الآن 02:07 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
ضاوي الغنامي تواصل::dawi ® طيور الامل © 1,0

Adsense Management by Losha

new notificatio by 9adq_ala7sas