منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت

منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/index.php)
-   القانون التجاري (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/forumdisplay.php?f=65)
-   -   خصائص الورقة التجارية- القابلية للتداول بالطرق التجارية (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/showthread.php?t=39688)

فجر الإسلام 08-26-2016 06:35 PM

خصائص الورقة التجارية- القابلية للتداول بالطرق التجارية
 
(المقومات والخصائص التى تميز الورقة التجارية) أن تكون قابلة للتداول بالطرق التجارية فتكون لأمر الدائن أو لحاملها حتى يمكن تداولها بطريق التظهير أو بمجرد المناولة إذ إن الورقة حتى تقوم مقام النقود يجب أن تكون – كالنقود ذاتها – مرنة التداول سريعة الانتقال فإذا كانت من الأوراق التى لا تنتقل إلا بطريق الحوالة المدنية فلا تدخل في زمرة الأوراق التجارية ، كما يجب أن تمثل الورقة حقاً يكون موضوعه مبلغاً من النقود وأن يكون معين المقدار على وجه الدقة وأن تضمن الالتزام بدفع مبلغ واحد في ميعاد واحد فإذا قسم المبلغ إلى أقساط يستحق كل منها الوفاء في ميعاد مختلف فلا يجوز اعتبار الصك من الأوراق التجارية وهذه الخصائص التى تميز الورقة التجارية متى توافرت – مجتمعة – في صك واستقر العرف التجارى على قبوله كوسيلة للوفاء تقوم مقام النقود في المعاملات وجب اعتباره من الأوراق التجارية وخضع لأحكام قانون الصرف ومنها التقادم بغض النظر عن صفة الموقعين عليه أو طبيعة الأعمال التى تحرر الصك من أجلها سواء أكانت عملاً تجارياً أو مدنياً وعلى الرغم من عدم اعتباره شيكاً أو كمبيالة أو سنداً إذنياً لعدم اشتماله على البيانات الإلزامية الواجب توافرها لاعتبار الورقة مما ذكر . لما كان ذلك ، كان البين من أوامر الدفع محل المطالبة أنها محررة على أوراق خاصة بالشركة الطاعنة وأنها وإن تضمنت أمراً صادراً عنها للبنك الموجهة إليه بدفع المبلغ الوارد في كل منها للشركة المطعون ضدها إلا أنها فقدت خاصية الالتزام بدفع هذا المبلغ دفعة واحدة في ميعاد واحد بأن تضمنت قسمة المبلغ المدون بها على أقساط شهرية يستحق كل منها في ميعاد مختلف كما أنها فقدت كذلك خاصية القابلية للتداول فلم تصدر لأمر الدائن فيها أو لحاملها حتى يمكن تداولها بطريق التظهير أو بمجرد المناولة بما يخرجها من زمرة الأوراق التجارية وتعد أوراقاً مدنية تخضع لأحكام القانون العام – أى القانون المدنى – ولا يسرى عليها أحكام قانون الصرف ومنها التقادم المنصوص في المادة 465 من قانون التجارة سالفة البيان وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائى برفض دفع الطاعنة بسقوط حق الشركة المطعون ضدها في اقتضاء قيمة أوامر الدفع مثار التداعى بالتقادم الثلاثى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى تعييبه بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 2382 لسنة 85 جلسة 2016/02/03)


للتحميل

http://www.cc.gov.eg/Images/H/111238990.pdf


الساعة الآن 01:17 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
ضاوي الغنامي تواصل::dawi ® طيور الامل © 1,0

Adsense Management by Losha

new notificatio by 9adq_ala7sas