منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت

منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/index.php)
-   الشريعة الإسلامية (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/forumdisplay.php?f=63)
-   -   - الخنثى فى القانون الكويتى (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/showthread.php?t=10330)

مصطفى احمد 08-15-2013 04:06 AM

- الخنثى فى القانون الكويتى
 
الباب الثالث - الخنثى
المادة (334):
الخنثى آدمي تظهر فيه علامات تدل على الأنوثة، وعلامات تدل على الذكورة، ومن كان ذلك يكون له في الغالب فرج وذكر إذ هو الذي يعلن الذكورة، أو الأنوثة، فإن وجدا فقد تعارضت الأمارتان.
وإذا ولد إنسان على هذا النحو، فإن تبين أن إحدى العلامتين أغلب، وأبين، وأقوى تأثيرًا حكم بمقتضاها، فيكون ذكرًا إن غلبت عليه علامات الذكورة، ويكون أنثى إن غلبت عليه علامات الأنوثة، فإن لم تستبين حاله قبل البلوغ انتظر إلى البلوغ، حيث تظهر الأنوثة، أو الذكورة الكاملة، فيعرف أي العلامات أغلب، فيحكم بمقتضاها، فإن لم يعلم بعد البلوغ فإن حاله تكون مشكلة، ويسمى خنثى مشكلاً.
فقد اختلف الفقهاء في العلامات المميزة، فقيل يسبق البول، فإن بال من الذكر فهو ذكر وإلا فهو أنثى، وهذا رأي أبو حنيفة، وقال الصاحبان: ينظر إلى الأكثر بولاً.
وذهب الفقهاء المحدثون إلى الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة، ويؤخذ برأيهم، فقد تقدمت العلوم الطبية، ويمكن بالجراحة وغيرها معرفة الحالة الغالبة من الذكورة أو الأنوثة، فإن لم يكن فحكم ميراث الخنثى المشكل ما نصت عليه المادة، وهو مذهب الحنفية، وأحد أقوال الشافعية.
وإنما كان نصيبه أدنى الحاليين، لأن الوصف الذي يستحق بمقتضاه يجب أن يعلم بيقين، لأن الأخذ به سيؤثر في نصيب غيره الثابتة حالاً قطعًا من غير شك، ولا ينقص شيء من حق الغير إلا لسبب قوي ويظهر ظهور السبب الموجب لذلك الحق، وإذا لم يوجد ذلك السبب بقي الحق الذي ثبت سببه كاملاً من غير معارض، وبتطبيق ذلك على الخنثى يكون الواجب إعطاؤه أخس النصيبين، لأنه لو أعطى أحظهما كان إنقاصًا من الآخرين بغير سبب له قوة أسبابهم.
وعند الإمام مالك، وقول لأبي يوسف من الحنفية أن الخنثى المشكل يأخذ متوسط النصيبين الأنثى والذكر، فتحل المسألة على اعتبار أنه أنثى، ويجمع النصيبان، ويعطى متوسطهما.
وعند الإمام أحمد أنه إن كان يرجى كشف حاله بعد زمن، فإنه يعطى الورثة الأقل من النصيبين، كما يعطى الخنثى الأقل، ويوقف الباقي إلى أن تنكشف حاله، وهو مذهب الشافعية، وإن لم يكن يرجى كشف حاله، فيكون التوزيع كالمذهب المالكي.
وقد اختير مذهب الحنفية، لأنه أعدل الآراء، وأضبطها، وكل ذلك لا يكون إلا بعد اليأس من كشف حاله، واستمرار الأشكال فيها.


الساعة الآن 08:14 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
ضاوي الغنامي تواصل::dawi ® طيور الامل © 1,0

Adsense Management by Losha

new notificatio by 9adq_ala7sas