منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت

منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/index.php)
-   قانون المرافعات و التحكيم (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/forumdisplay.php?f=66)
-   -   قراءة لمدى جواز شطب المحكمة للدعوى فى حالة تخلف المدعى عن الحضور و حضور المدعى علية وإنسحابه (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/showthread.php?t=37940)

عبقرينو 05-30-2016 09:48 PM

قراءة لمدى جواز شطب المحكمة للدعوى فى حالة تخلف المدعى عن الحضور و حضور المدعى علية وإنسحابه
 
إعتادت المحاكم إذا تغيب المدعى عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى وحضر المدعى علية فيها أن تقررشطبها أو تصدر حكما بإعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا سبق للدعوى أن شطبت أمامها متى أثبت المدعى عليه أمامها أنه ينسحب ويترك الدعوى للشطب و الحقيقة أن هذا القرار وذاك الحكم على حسب الأحوال يصدران معيبان بمخالفة القانون وذلك حيث نصت المادة 82 من قانون المرافعات المدنية و التجارية على أنه( إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى علية حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها و إلا قررت شطبها فإذا إنقضى ستون يوما و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أعتبرت كأن لم تكن
وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى علية ).
فبإستقراء هذه الماده يتضح أنه يجب على المحكمة شطب الدعوى أو الحكم بإعتبارها كأن لم تكن فى حالة واحده فقط هى حالة تخلف المدعى و المدعى علية عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى أما فى حالة حضور أيا من الخصوم سواء المدعى أو المدعى عليه فأن المحكمة لا تملك إلا المضى قدما فى نظر الدعوى وإصدار حكم فيها فقد قضت محكمة النقض غير ذات مرة بأنه "إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحه للحكم فيها و إلا قررت شطبها فإذا إنقضى ستون يوما و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أعتبرت كأن لم تكن و تحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى و حضر المدعى عليه يدل على أن المشرع حظر شطب الدعوى إلا لمرة واحدة و ذلك للحيلولة دون إطالة أمد النزاع وأوجب الحكم بإعتبارها كأن لم تكن إذا تخلف طرفها الأصليان بها المدعى و المدعى عليه عن الحضور بعد تجديد السير فيها ومن ثم فإن تخلف أحدهما عن الحضور وحضر الأخر يحول دون توقيع الجزاء ويوجب على المحكمة إستئناف السير فى الدعوى و الحكم فيها عندنا تتهيأ لذلك ".
(طعن 123 لسنة 73 ق جلسة 21/6/2009)
والحقيقه أن تحقق حضور أحد الأطراف فى الدعوى يكون بمثوله أمام المحكمه مثبتا هذا الحضور بمحضر جلستها ففى هذه اللحظه يمتنع على المحكمة إصدار قرارها بشطب الدعوى أو الحكم بإعتبارها كأن لم تكن حسب الأحوال وليس يغير الحال ما درج عليه العمل من إنسحاب المدعى عليه من الحضور مقررا أنه يترك الدعوى للشطب فإن هذا لا ينفى الحضور الذى تم للمدعى علية بمثوله أمام المحكمة وليس فى قانون المرافعات نص يبيح إزالة أثار حضور الخصم فى الدعوى كما أنه لا يعتبرا تركا للدعوى على نحو ما يقرر به المدعى علية لانه ليس صاحب الدعوى ليتركها فهذا حقا خالصا وخاصا بالمدعى و علية يكون ما تصدرة المحاكم من قررات شطب وأحكام بإعتبار الدعوى كأن لم تكن إعتماد على تقرير المدعى علية بالإنسحاب من الحضور هى قررات وأحكام باطلة للمخالفتها للقانون .


الساعة الآن 10:53 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
ضاوي الغنامي تواصل::dawi ® طيور الامل © 1,0

Adsense Management by Losha

new notificatio by 9adq_ala7sas