منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت

منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/index.php)
-   القانون المدني (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/forumdisplay.php?f=64)
-   -   مذكره فى جنحة تبديد ( حجز ما للمدين لدى الغير) (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/showthread.php?t=1074)

ميكانو 02-15-2013 03:54 PM

مذكره فى جنحة تبديد ( حجز ما للمدين لدى الغير)
 
بدفاع / " متهــــــم "
ضــــــــــد
" ممثلة الاتهــام"

في الجنحـة رقــــم لسنة جنح اجا و المقيده برقم لسنة جنح مستأنف المنصوره المنظوره بجلسة //2009م



" الوقائــــــــع "
نحيل بشأن ذلك الى اوراق الجنحة000 منعاً من الاطاله و التكرار.
" الدفـــــــــــاع والطلبــــــات "
Cو يتمثل دفاع المتهم الاول فى الاتى00
1. بطلان محضر الحجز لعدم اتصال علم المتهم بالحجز و خلو ورقة اعلانه من البيانات الجوهريه المقرره قانونا0
2. الدفع بإنتفاء صفة المتهم كحارس مما ينفى عنه اركان الجريمه0
3. فى أسباب البراءه .
اولاالدفع ببطلان الحجز لعدم اتصال علم المتهم بالحجز وخلو ورقة الاعلان من البيانات الجوهريه التى نص عليها القانون:É
و لبيان ذلك يجب أن تشيرالى ان نطاق حجز ما للمدين لدى الغير من حيث اجراءاته يتضمن مرحلتين 00 اولهما 00 و هى المرحله التحفظيه و تبدأ عندما يقوم الدائن الحاجز بإعلان المحجوز عليه و المحجوز لديه بورقة من اوراق المحضرين00 و الثانيه 00 هى المرحله التنفيذيه وتتمثل فى الاجراءات التى من شأنها السماح للدائن باستيفاء حقه من اموال مدينه التى بيد الغير0
و بناء على ذلك فقد اشترط القانون اعلان المتهم بورقه من اوراق المحضرين ، و اذ انها من اوراق المحضرين فيجب ان تشتمل على بيانات صحتها كما هو مقرر بقانون المرافعات المدنيه و التجاريه و الذى يكون واجب التطبيق عند خلو قانون الاجراءات الجنائيه من نص ينظم ذات المسأله على الا تتعارض نصوص قانون المرافعات مع طبيعة الدعوى الجنائيه0
هذا و نجد ان اول شرط لقبول الدعوى هو ان يتم الاعلان صحيحا طبقا لاحكام قانون المرافعات المدنيه و التجاريه ( ماده 234 من قانون الاجراءات الجنائيه)0
فالقانون الواجب التطبيق بشأن ورقة الاعلان هو قانون المرافعات المدنيه و التجاريه0
و بالرجوع الى ورقة اعلان الحجز المعلنه الى المحجوز عليه ( المتهم) نجدها قد خلت من بعض بياناتها الجوهريه و منها00
1- توقيع المحضر 00 و هو الذى يضفى للورقه رسميتها و لا يغنى عنه اى بيان اخر ، و يؤدى تخلفه الى بطلان الاعلان بطلانا من النظام العام0( ماده 9/6 من قانون المرافعات)0
2- تاريخ و وقت الاعلان00 و هو بيان جوهرى اخر الغرض منه بيان ان الاعلان قد تم فى الميعاد المقرر له قانونا و فى الساعات التى يجب ان يتم الاعلان خلالها ، او ربما لبيان ان الاعلان قد تم فى يوم غير ايام العطلات00 علما بأن القاعده هى ان قرينة البراءه تستلزم ان يستفيد المتهم من الشك و الذى يجب ان يقرر لصالحه0
3- توقيع المستلم على الاصل بما يفيد الاستلام 00 و اثبات المحضر لذلك على الصوره المعلنه( الماده 9/5 من قانون المرافعات المدنيه و التجاريه)0
كل تلك البيانات يجب ان تتوافر بالصوره المعلنه و الا كان الاعلان باطلا 000 فقد نصت الماده 331 من قانون الاجراءات على انه ( يترتب البطلان على عدم مراعاة احكام القانون المتعلقه بأى اجراءات جوهريه)0
و تطبيقا لذلك فإن مقتضى نص المادتين 19 و 20 من قانون المرافعات ان يترتب البطلان على تخلف بيان من هذه البيانات0
4- اضافة الى ذلك 00 فان الاعلان لم يكن موجه الى محل اقامة المتهم0
فالمتهم مقيم بناحية بندر اجا فى حين ان اعلانه كان بناحية اخطاب على غير الحقيقه 0
فى حين ان الماده 11 من قانون المرافعات قد نصت على انه( يعلن المتهم بشخصه او فى محل اقامته دون محل عمله حتى لو كانت الجريمه مما يتعلق بعمله)0
و قد عرفت الماده 40 من القانون المدنى الموطن بأنه المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة0
Eو بناء على ذلك و مع خلو ورقة اعلان المتهم من بيانتها الجوهريه من بيان المحضر و تاريخ و ساعة الاعلان و بيان المستلم اضافة الى اعلان المتهم على غير محل اقامته 00 كل ذلك مما يعد معه دفعنا ببطلان محضر الحجز قد حالفه الصواب متعينا القبول انشاء الله0
ثانيا- الدفع بإنتفاء صفة المتهم كحارس مما ينفى عنه اركان جريمة التبديد: É
و ذلك يتجلى لعدلكم الموقر من طبيعة ذلك الحجز نفسه 00
فتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير لا يستتبع تعيين حارس على الاموال المحجوزه ، لأن الغير المحجوز لديه يكون حارسا طبيعيا على هذه الاموال طالما انها بين يديه0
لذلكنجد ان القانون قد شرع للمحجوز لديه سلوك طريق الايداع لرفع الحجز و الزمه بواجب التقرير بما فى الذمه 00
و الايداع على هذا النحو هو السبيل الوحيد لوفاء المحجوز لديه و اعفائه من التقرير0
( المذكره الايضاحيه للقانون – و حكم نقض 26/2/1970 – المجموعه 21 – 344)
Eفالقانون بذلك قد استبعد اية مسئوليه على المحجوز عليه و جعل من المحجوز لديه هو المسئول الاوحد عما تحت يده من اموال محجوز عليها 0
و الخطوره كلها تقع على المحجوز لديه بعد اعلانه و نهيه عن الوفاء بما تحت يده ، فاذا اوفى المحجوز لديه رغم الحظر فإن الوفاء لا ينفذ فى حق الحاجز و لا يحاج به ، و يستطيع تجاهله تماما و يتعرض المحجوز لديه للوفاء مره اخرى باعتباره هو المسئول الوحيد تجاه الدائن0
و الدليل على ذلك هو ما قضت به محكمتنا العليا فى حكم لها اذ قضت بأن ( الايداع الحاصل من المحجوز لديه ليس واجبا عليه بل هو حقا له ليتفادى التنفيذ الجبرى على امواله)0
( نقض 5/1/1977 & طعن 460 لسنة 42ق)
و من المقرر قانونا ان جريمة تبدبد المحجوزات تقع من الحارس متى قصد اخفاء المنقولات المحجوزه عن اصحاب الحقوق فيها00
( نقض جنائى جلسة 14/ 6/ 1966 الطعن رقم 886 لسنة 36 ق)
و حيث ان الحارس الطبيعى على تلك المحجوزات هو المحجوز لديه و ليس للمتهم ادنى سيطره على تلك المحجوزات مما يجعل المتهم ليس هو المتهم الحقيقى فى تلك القضيه لكونه ليس حارسا على المحجوزات و ليس مبددا و ليس مختلسا مما يتفى عنه الركن المادى للجريمه و الذى يستتبع بضرورة الحال انتفاء الركن المعنوى لها0
مما سبق و بناء على ما تقدم يبين لعدالة المحكمه ان حكم اول درجه هو حكما متعينا الغاؤه لمخالفته صريح و صحيح القانون 0
ثالثا– فى اسباب البراءه: É
اضافة الى ما سبق 00فالقاعده العامه فى الاثبات الجنائى تتطلب افتراض البراءه فى المتهم 00 هو ما اشار اليه السيد الدكتور / فتحى سرور فى مؤلفه – الوسيط فى قانون الاجراءات الجنائيه – طبعة 1985 – بند 170 ص 289 ، من ان المبد ، يتطلب افتراض البراءه فى المتهم و عدم مطالبته بتقديم اى دليل على براءته بأن يتخذ موقفا سلبيا تجاه الدعوى المقامه ضده ، و على النيابه تقديم الدليل على ثبوت التهمه المنسوبه اليه0
و بإنزال ذلك على وقائع الدعوى نجد ان ادلة الاتهام فيها موجه فقط الى المحجوز لديه دون ادنى مسئوليه على المتهم الذى قد افتقد السيطره و السلطان على المال المحجوز عليه و التى يقع تحت يد الغير 0
اضافة الى ان الحائز هو الحارس الطبيعى على تلك الاموال و هو المنوط به الحفاظ عليها لحين تسليمها او الوفاء بها و الا يتم التنفيذ على ماله هو الخاص0
لذلك فإن المحجوز لديه لا يخرج موقفه فى هذا الصدد عن احد امرين فهو اما يوفى اختيارا بما فى ذمته و اما ان يمتنع عن الوفاء فيتم التنفيذ جبرا على امواله هو الشخصيه0
و الى الان لا توجد ادنى مسئوليه على المحجوز عليه ( المتهم ) الذى لا تملك يداه سوى المنازعه فى صحة الحجز 0
خاصة و ان جريمة تبديد المحجوزات لا تتحقق الا باختلاس المحجوزات او التصرف فيها او عرقلة التنفيذ عليها 0000
( نقض جنائى جلسة 23 /2/1964 – الطعن رقم 1198 لسنة 34 ق)
فضلا عن ان قرينة البراءه تتطلب ان يستفيد المتهم من الشك فى صحة وقوع الجريمه محل الاتهام000
" بنــــــــــاء عليــــــــــــة "
**نلتمس من عدالتكم التفضل والقضاء0000 **
بالغاء حكم اول درجه و القضاء ببراءة المتهم مما نسب اليه


* والله الموفق *
و تفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام
الحاضر مع المتهم

المحامي


الساعة الآن 09:58 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
ضاوي الغنامي تواصل::dawi ® طيور الامل © 1,0

Adsense Management by Losha

new notificatio by 9adq_ala7sas