منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت

منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/index.php)
-   ضريبه القيمه المضافه (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/forumdisplay.php?f=17)
-   -   المواعيد الإجرائية في قانون ضريبة المبيعات (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/showthread.php?t=19044)

كرم الجن 11-03-2013 09:13 AM

المواعيد الإجرائية في قانون ضريبة المبيعات
 
المواعيد الإجرائية في قانون ضريبة المبيعات
ــ مواعيد التسجيل في ضريبة المبيعات:ـ
م20 من القانون رقم11 لسنة 1991 المعدل بشأن الضريبة العامة علي المبيعات تنص على :ـ
تمسك المصلحة سجلا تقيد بهبيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها و التحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك.وتحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات و القواعد و الإجراءات الخاصة بشهادات التسجيل والبيانات التي تتضمنها.


ــمواعيد إخطار مصلحة الضرائب بأي تغييرات تطرأ علي البيانات السابقتسجيلها:ـ
م21 من القانون رقم11 لسنة1991 المعدل بشأن الضريبة العامة علي المبيعات تنص على :ـ
يلتزم كل مسجل بإخطار المصلحة كتابة بأية تغييرات تحدث علي البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل و ذلك خلال 21 يوما من حدوث تلكالتغييرات.
ــ ميعاد ردالضريبة:ـ
م31 من القانون رقم11 لسنة1991 المعدل بشأن الضريبة العامة علي المبيعات تنص على :ـ
ترد الضريبة طبقا للشروط و الأوضاع و الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب في الحالتين الآتيين:ـ
1) الضريبة السابق تحصيلها علي السلع التييتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أخري.
2) الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ و ذلك بناء علي طلب كتابي يقدمه صاحب الشأن.
ــ ميعادالتظلم و التحكيم:ـ
م17 من القانون رقم11لسنة 1991 المعدل بشأن الضريبة العامة علي المبيعات تنص على :ـ
للمصلحة تعديل المنصوص عليه في المادة السابقة و يخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه الإقرارللمصلحة. وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الإخطارفإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوما فلصاحب الشأن أن يطلب أحالة النزاع إلي التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون خلال الخمسة عشرة يوما التالية. وفي جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير.
و يعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع للتحكيم خلال المواعيد المشار إليها.


الساعة الآن 01:26 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
ضاوي الغنامي تواصل::dawi ® طيور الامل © 1,0

Adsense Management by Losha

new notificatio by 9adq_ala7sas