(سلطنة عمان) لائحة بشأن اتخاذ البنوك المرخصة وضعيات بالعملات الاجنبية
لائحة بشأن اتخاذ البنوك المرخصة وضعيات بالعملات الاجنبية
البلد سلطنة عمان رقم النص ب م 19/3/1980 النوع لائحة تاريخ م5/1/1980 تاريخ هـ لا يوجد عنوان النص بشان اتخاذ البنوك المرخصة وضعيات بالعملات الاجنبية استناد بعد الاطلاع على احكام القانون المصرفي العماني لعام 1974 وخاصة المادة 2-09ر1 (ل) (ن) * منه . قرر مجلس المحافظين ما يلي : * مادة 14 (م) ، (س) من القانون المصرفي 114/2000 المادة 1 لا يسمح للبنوك المرخصة ان تتخذ وضعيات بالعملات الاجنبية الا ضمن الحـدود ووفقا للشروط التي يضعها البنك المركزي في هذا الشان . المادة 2 يمكن ان تنسب هذه الحدود الى راس مال البنك والاحتياطيات الموجودة داخل السلطنة . المادة 3 يفوض الرئيس التنفيذي للبنك المركزي باصدار التعليمات التطبيقية اللازمة لهذا القرار . المادة 4 تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية . |
الساعة الآن 04:00 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
ضاوي الغنامي تواصل::dawi ® طيور الامل © 1,0