منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت

منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/index.php)
-   القانون التجاري (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/forumdisplay.php?f=65)
-   -   القانون رقم 123 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/showthread.php?t=12549)

مصطفى احمد 09-04-2013 11:41 AM

القانون رقم 123 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال
 
جمهوريةمصرالعربية
مجلسالشعب
القانونرقم123لسنة2008 بتعديلبعضأحكامقانونسوقرأسالمالالصادر
بالقانونرقم95لسنة1992
_____
باسمالشعب
رئيسالجمهورية
قررمجلسالشعبالقانونالآتينصه،وقدأصدرناه:
المادةالأولى
يستبدلبنصوصالموادأرقام (1فقرةثانية ،2،4 ،11 ، 16،24فقرةثانية،25صدرالمادة 63،64،65،67)منقانونسوقرأسالمالالصادربالقانونرقم95ل سنة1992،النصوصالتالية:
مادة(1) فقرةثانية:
" ويحددنظامالشركةقيمةالسهمالاسميةبحيثلاتقلعنعشرةقروش ولاتزيدعلىألفجنيه."
مادة:2
"يلتزمكلشخصاعتبارييرغبفيإصدارأوراقماليةأنيخطرالهيئ ةبذلك،فإذالمتعترضالهيئةخلالسبعةأيامعملمنتاريخإخطار هايتمالسيرفيإجراءاتالإصدار،وتحدداللائحةالتنفيذيةله ذاالقانونبياناتالإخطاروالمستنداتالتيترفقبه."
مادة:4
"لايجوزلأيشخصاعتباريمصريأوغيرمصريأيًاكانتطبيعتهوأي ًاكانالنظامالقانونيالخاضعلهطرحأوراقماليةفياكتتابعا مللجمهورإلابناءعلىنشرةاكتتابمعتمدةمنالهيئةيتمنشرها فيصحيفتينمصريتينيوميتينواسعتيالانتشار،إحداهماعلىال أقلباللغةالعربية،وذلككلهوفقًاللأوضاعوالشروطالتيتضع هااللائحةالتنفيذيةلهذاالقانون.
ويجبأنتحررنشرةالاكتتابوفقًالنموذجتعدهالهيئة."
مادة:11
"ينشأبالهيئةسجليقيدبهمراقبوالحساباتالذينيجوزلهممرا جعةالشركاتالمقيدة
أوراقهاببورصةالأوراقالماليةوشركاتالاكتتابالعاموالش ركاتالعاملةفيمجالالأوراقالماليةوصناديقالاستثمارالم نشأةبالبنوكوشركاتالتأمين.
ويضعمجلسإدارةالهيئةشروطوأحكامقيدوشطبمراقبيالحسابات فيالسجلالمشارإليه."
مادة:16
"تقيدالأوراقالماليةفيجداولالبورصةبناءعلىطلبالجهةال مصدرةلها،ويتمقيد
الورقةوشطبهابقرارمنإدارةالبورصةوفقًاللقواعدوالشروط والأحكامالتييضعهامجلسإدارةالهيئةعلىأنيفردجدولخاصتق يدبهالأوراقالماليةالأجنبية.
ويجوزأنتتضمنقواعدالقيدشروطًاخاصةللتصديقعلىبعضقرارا تالجمعياتالعامة
للشركاتالمقيدلهاأوراقماليةبالبورصة."
مادة(24 ) (فقرةثانية)
"كمايحددرسومقيدالأوراقالماليةبالبورصةعلىألايتجاوزر سمالقيدفيجداول
البورصةخمسينألفجنيهسنويًاعنكلإصدار."
مادة:25
"تستمربورصتاالقاهرةوالإسكندريةفيمباشرةنشاطهماكشخصا عتباريعامواحد
تحتمسمى "البورصةالمصرية".
ويصدربالأحكامالمنظمةلإدارتهاوشئونهاالماليةقرارمنرئ يسالجمهورية."
( صدرالمادة ( 63
"مععدمالإخلالبأيةعقوبةأشد،منصوصعليهافيأيقانونآخريع اقببالحبسلمدة
لاتزيدعلىخمسسنوات،وبغرامةلاتقلعنخمسينألفجنيهولاتزي دعلىعشرينمليونجنيه،أوبإحدىهاتينالعقوبتين: "
مادة:64
"مععدمالإخلالبأيةعقوبةأشدمنصوصعليهافيأيقانونآخريعا قببالحبسمدةلاتقلعنسنتينوبغرامةلاتقلعنعشرينألفجنيهو لاتزيدعلىعشرينمليونجنيهأوبإحدىهاتينالعقوبتين،كلمنأ فشىسرااتصلبهبحكمعملهتطبيقالأحكامهذاالقانون،أوحققنف عًامنههوأوزوجهأوأولادهأوأثبتفيتقاريرهوقائعغيرصحيحة ،أوأغفلفيهذهالتقاريروقائعتؤثرفينتائجهاأوتعاملفيالأ وراقالماليةبالمخالفةللأحكامالمنصوصعليهابالمادة20مك ررًامنهذاالقانون."
مادة:65
"مععدمالإخلالبأيةعقوبةأشدمنصوصعليهافيأيقانونآخر،يع اقببالحبس
وبغرامةلاتقلعنعشرينألفجنيهولاتزيدعلىمليونجنيه،أوبإ حدىهاتينالعقوبتينكلمنخالفأحكامالموادأرقام6،7،17،33 ،39والفقرةالثانيةمنالمادة(49)منهذاالقانون."
مادة:67
"مععدمالإخلالبأيةعقوبةأشد،منصوصعليهافيأيقانونآخريع اقببغرامةلاتقلعنألفىجنيهولاتزيدعلىمليونجنيهكلمنيخا لفأحدالأحكامالمنصوصعليهافياللائحةالتنفيذيةلهذاالقا نون."
( المادةالثانية)
يضافإلىقانونسوقرأسالمالالصادربالقانونرقم95لسنة1992 مادتانبرقمي
20مكررًا ،69مكررًا ،نصاهماالآتيان:
مادة:20مكررًا
" يحظرعلىالأشخاصالذينتتوافرلديهممعلوماتعنالمراكزالما ليةللشركاتالمقيدة
بالبورصةأونتائجأنشطتهاوغيرهامنالمعلوماتالتييكونمنش أنهاالتأثيرعلىأوضاعهذهالشركات،التعاملعليهالحسابهما لشخصيقبلالإعلانأوالإفصاحعنهاللجمهور.
كمايحظرعلىهؤلاءالأشخاصإفشاءتلكالمعلوماتللغيربصورةم باشرةأوغيرمباشرة.
وتحدداللائحةالتنفيذيةلهذاالقانونوقواعدالقيدبالبورص ةنوعيةالمعلوماتالتييكون
منشأنهاالتأثيرعلىعملياتالتداول.
مادة:69مكررًا
" لايجوزتحريكالدعوىالجنائيةبالنسبةللجرائمالمنصوصعليه افيهذاالقانونإلابناء
علىطلبمنرئيسالهيئة.
ويجوزلرئيسالهيئةالتصالحعنهذهالجرائمفيأيحالةكانتعلي هاالدعوىمقابل
أداءمبلغللهيئةلايقلعنمثلىالحدالأدنىللغرامة.
ويترتبعلىالتصالحانقضاءالدعوىالجنائيةبالنسبةللجريمة التيتمالتصالحبشأنها،
وتأمرالنيابةالعامةبوقفتنفيذالعقوبةإذاحصلالصلحأثناء تنفيذهاولوكانالحكمباتًا."
( المادةالثالثة)
تستبدلعبارة " جداولالبورصة" بعبارتي " الجداولالرسمية" و "الجداولغيرالرسمية"
فيأيقانونأولائحةأوقرار.
المادةالرابعة
تلغىالمادة(14( منقانونسوقرأسالمالالصادربالقانونرقم95لسنة1992
المادةالخامسة
ينشرهذاالقانونفيالجريدةالرسمية،ويعملبهمناليومالتال يلتاريخنشره.
يبصمهذاالقانونبخاتمالدولة،وينفذكقانونمنقوانينها0


الساعة الآن 12:11 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
ضاوي الغنامي تواصل::dawi ® طيور الامل © 1,0

Adsense Management by Losha

new notificatio by 9adq_ala7sas