منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت

منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/index.php)
-   القانون الجنائي (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/forumdisplay.php?f=71)
-   -   قضية اضراب عمال سكك حديد مصر (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/showthread.php?t=12126)

مصطفى احمد 09-01-2013 08:31 AM

قضية اضراب عمال سكك حديد مصر
 
ملخص الحكم الصادر فى
قضية اضراب عمال سكك حديد مصر
باسم الشعب
محكمة أمن الدولة العليا طوارىء - القاهرة
المشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / محمد أمين الرافعى رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين / أحمد عبد الوهاب و محمد منصور عبد الله المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة .
وحضور الأستاذ / علاء يحيى إسماعيل ........ وكيل النيابة
وحضور السيد / سعيد حكيم شحاتة ........ أمين السر

" أصدرت الحكم الآتي "
" ضـــــــــــد"
(37) متهماً ......................."
" الــمــحـــكـــمـــة "
حيث أن وقائع الدعوى تخلص فى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين بدائرة أقسام الساحل والأزبكية والسيدة زينب محافظة القاهرة .
- المتهمون جميعاً :
1- عطلوا عمداً سير قطارات السكك الحديدية على النحو المبين بالتحقيقات .
2- وهم موظفون عموميون أضروا عمداً بأموال ومصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر التى يعملون بها بأن عطلوا سير قطارات السكك الحديدية مما ترتب عليه خسائر مالية قيمتها 300 الف جنيه والإضرار بمال ركاب تلك القطارات وأصحاب البضائع المنقولة فيها ....."
"................ وحيث بالنسبة للدفع بنسخ للدفع بنسخ المادة ( 124) ضمنياً بالاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإن مصر قد وقعت عليها ونصت المادة الثامنة منها على أنه :
تتعهد الدول الاطراف فى الاتفاقية الحالية بأن تكفل أ...ب...ج...د- الحق فى الاضراب على أن يمارس طبقاً لقوانين القطر المختص ... إلخ . وهذا النص قاطع الدلالة فى أن على الدولة المنظمة للإتفاقية الالتزام بأن تكفل الحق فى الإضراب بمعنى أنه صار معترفاً به كحق مشروع من حيث المبدأ ولا يجوز العصف به كلياً وتحريمه على الاطلاق ......................"
.........." وبالإطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمنشور فى العدد 14 من الجريدة الرسمية المؤرخ 8 من أبريل سنة 1982 يتبين أنه قد نص صراحة على أ، الموافقة على الاتفاقية الدولية المذكورة وقد تم بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور مما يفيد أنها قد صدرت بعد الحصول على موافقة مجلس الشعب بوصفها إحدى المعاهدات الدولية التى تتعلق بحقوق السيادة بما تضعه من قيود على سلطات الدولة تتمثل فى وجوب احترام الحقوق التى أقرتها واعترفت بها الاتفاقية الدولية الصادرة فى نطاق الأمم المتحدة وبالتطبيق لميثاقها ............."
..............." والمحكمة وقد استقر فى وجدانها أن ذلك الإضطراب ما كان يحدث من تلك الفئة من العمال - وقد كانت مثالاً للالتزما والتضحية - إلا عندما احست بالتفرقة فى المعاملة والمعاناه الحقيقة للحصول على ضروريات الحياة ، لتهيب بالدولة العمل على سرعة رفع المعاناة عن كاهل فئات الشعب حتى لا يستفحل الداء ويعز الدواء .
وحيث أنه بالبناء على ما تقدم فإن التهم المسندة إلى المتهمين جميعاً تكون قد تخاذلت فى أساسها القانونى والواقعى وتقوضت لذلك أركانها . الأمر الذى يلازمه البراءة عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية .
" فلهذه الأسباب "
وبعد الاطلاع على مواد سالفة الذكر
حكمت المحكمة حضورياً ببراءة المتهمين مما أسند إليهم
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة اليوم الخميس الموافق 16/4/1987


الساعة الآن 07:28 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
ضاوي الغنامي تواصل::dawi ® طيور الامل © 1,0

Adsense Management by Losha

new notificatio by 9adq_ala7sas