تغير صفة البنك الطاعن عقب صدور الحكم المطعون- فيه لا أثر له على ثبوت صفته فى إقامة الطعن بالنقض بذات الصفة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يكفى لتحقق الصفة في الطعن بالنقض قيامها للطاعن وقت صدور الحكم المطعون فيه ولا عبرة لزوالها من بعد ، باعتبار أنه يتحتم عليه أن يرفع الطعن بذات الصفة التى كان يتصف بها في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان الطعن بالنقض المطروح قد اقيم من البنك الطاعن بذات الصفة التى اتصف بها في الحكم المطعون فيه فانه يكون قد استوفى شروط قبوله ، ولا عبره بزوال هذه الصفة بعد اقامة الطعن وثبوتها لبنك الكويت الوطنى والذى تحول اليه البنك الطاعن ، ومن ثم يضحى الدفع المثار من المطعون ضده الأول بصفته على غير أساس . (الطعن رقم 14241 لسنة 83 جلسة 2015/01/26) للتحميل http://www.cc.gov.eg/Images/H/111234358.pdf |
الساعة الآن 09:55 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
ضاوي الغنامي تواصل::dawi ® طيور الامل © 1,0