منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت

منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/index.php)
-   القانون التجاري (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/forumdisplay.php?f=65)
-   -   عقوبة الشيك -بدون رصيد -بعد عملية السحب (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/showthread.php?t=38799)

كرم الجن 07-09-2016 11:28 PM

عقوبة الشيك -بدون رصيد -بعد عملية السحب
 
عقوبة الشيك بدون رصيد بعد عملية السحب
أرجأ مجلس النواب في جلسته الاستثنائية أمس، ولمدة أسبوعين، مشروع قانون بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات بناء على طلب نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبدالحسين المتغوي.
وبموجب مشروع القانون فإنه يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار أو بالعقوبتين معًا كل من ارتكب بسوء نية أيًا من الأفعال الآتية: إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه، استرداد كل أو بعض مقابل الشيك أو التصرف فيه بعد إصداره بحيث لا يفي الباقي بقيمته، إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك، وتحرير شيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه. وتظهير شيك للغير أو تسليمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو انه غير قابل للصرف. كما يعاقب بالعقوبة ذاتها من يحمل غيره على أن يعطيه أو يظهر إليه أو يسلمه شيكا وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بقيمته أو انه غير قابل للصرف، وإذا كان فعل الجاني في الفقرة السابقة لتغطية قرض ربوي أو لاستيفاء دين غير مشروع عُدَّ ذلك ظرفا مشددا، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على سبعمائة دينار. وللمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال في أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم. وتأمر النيابة العامة بان لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إذا تم الصلح في مرحلة التحقيق وقبل إحالة الدعوى إلى المحكمة، فإذا تم الصلح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة وقبل صدور حكم نهائي تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية، أما إذا تم الصلح بعد صدور حكم نهائي فيها فيختص قاضي التنفيذ بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، ويعرض الطلب على قاضي التنفيذ المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.
وأكد وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن المادة (139) من قانون العقوبات ''هي المادة المقترحة نفسها في مشروع القانون، أما فيما يتعلق بكل ما هو مطروح بشأن الإعفاء في مسألة سداد الشيك، فنقترح الأخذ بما ورد في مذكرة الوزارة بشأن المشروع''. واعتبر الوزير أن ''صياغة المادة في المشروع تثير الكثير من الإشكاليات، ولابد من إعادة النظر فيها''. ويتمثل رأي وزارة العدل والشؤون الإسلامية في مذكرتها بشأن المشروع في أن ''العقوبة يجب تطبيقها عندما تكتمل الجريمة، ولا تكتمل الجريمة إلا بعد سحب الشيك الذي يتبين أن ليس له مقابل مادي لصرفه، وتعهد سلطة تنفيذ القرار لقاضي المحكمة بإصدار حكم نهائي، وقد يكون هذا الحكم جوازياً بوقف التنفيذ إذا ثبت أن الجاني قد أوفى بقيمة الشيك قبل صدور حكم نهائي ضده''. وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، قال الوزارة ''يجب أن تنال الورقة الاقتصادية ثقة عالية، فالشيك يقوم مقام النقد، مما يستدعي تشديد العقوبة لمن أراد التلاعب بها، وذلك مراعاة للمركز المالي والاقتصادي في البحرين''. ورأت الوزارة أن ''النص الحالي والمعمول به، يفي بالغرض، إذ في حال سدد الجاني المبلغ للمجني عليه فان القضية لا تحول إلى المحكمة، أما في حالة التسديد في المحكمة فيصدر الحكم بغرامة قدرها عشرة دنانير مع وقف التنفيذ''.



الساعة الآن 02:45 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
ضاوي الغنامي تواصل::dawi ® طيور الامل © 1,0

Adsense Management by Losha

new notificatio by 9adq_ala7sas