منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت

منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/index.php)
-   القانون المدني (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/forumdisplay.php?f=64)
-   -   قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل القانون المدني (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/showthread.php?t=7336)

المحاسب المتميز 07-17-2013 02:09 AM

قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل القانون المدني
 
http://4.bp.blogspot.com/_2pwla2XdIS...8%A7%D9%86.jpg
ايها السادة القانونيون والمستشارون والمحامون ............... بل والمهتمون


اكتشفت مؤخرا انه قد صدر قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 14/7/2011 بتعديل البند الثاني من المادة رقم (377) من القانون المدني


القرار يحمل رقم 106 لسنة 2011 قد تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/7/2011 وتم النص على أن يتم العمل به اعتبارا من تارخ نشره

وصلة تحميل القانون من هنا


قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 106 لسنة 2011



ولكن المشكلة ان الفقرة المعدلة قد صدر أصلا بشأنها حكم بعدم دستوريتها بتاريخ 9/3/2010 فماهو الرأي القانوني بالنسبة للعلاقات والمراكز القانونية التي نشأت والدعاوى التي أقيمت في فترة الستة عشر شهرا الفاصلة بين حكم عدم الدستورية والقانون الصادر بالتعديل وبعبارة أخرى الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق هل يسري عليها التقادم الثلاثي المقضي بعدم دستوريته أم التقادم الخماسي قياسا على مستحقات الدولة أم التقادم الطويل تأسيسا على أنه الأصل العام وأن المخصص له أصبح بعد الحكم بعدم دستوريته هو والعدم سواء .

الموضوع مطروح للمناقشة وهو مهم للكافة لأن أروقة المحاكم تمتلئ حاليا بالقضايا التي يسري عليها نص المادة 377 من القانون المدني وخاصة قضايا كسب العمل وماشابهها .

وعذرا للإطالة ... ومن حق المشرفين النقل للمكان المناسب إن كان الممنتدى هنا غير مناسب للنقاش .... وشكرا على كل حال .

أخوكم

محمد نشأت منصور نافع
المحامي
مدينة العبور
مدينة طنطا


الساعة الآن 01:42 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
ضاوي الغنامي تواصل::dawi ® طيور الامل © 1,0

Adsense Management by Losha

new notificatio by 9adq_ala7sas